أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبًاشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يبًاشرها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# حيض - طهارة بدن الحائض# حيض - طهارة الجنب والحائض# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حيض - الاضطجاع مع الحائض في ثوب واحد# حيض - مباشرة الحائض
المصدر: سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين
المحدث: أبو داود، الألباني
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (303)، وأبو داود (2167)، وأحمد (26855)، وأبو يعلى (7092) واللفظ لهم، والنسائي (287) بنحوه.أخرجه البخاري (303)، وأحمد (26855)، وأبو يعلى (7092) واللفظ لهم، والنسائي (287) بنحوه.

الشرح والتوضيح

كانتْ إحدانا إذا كانتْ حائضًا ، أمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تَأْتَزِرَ ، ثم يُباشِرُها الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن جرير الطبري المصدر : تفسير الطبري الصفحة أو الرقم: 2/510 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293) باختلاف يسير كَتَبَ اللهُ الحيْضَ على النِّساءِ، وقد كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرْأَةُ فيهم لم يُؤاكِلوها، ولم يَقْرَبوها في البُيوتِ، فلمَّا بَعَثَ اللهُ عزَّ وجلَّ نَبِيَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَّن أنَّ للرَّجُلِ أنْ يَفعَلَ مع زَوْجتِهِ وهي حائِضٌ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الِجماعَ، وهذا ما أخْبَرَتْ به أُمُّ المُؤمِنينَ عائِشَةُ رضِيَ اللهُ عنها في هذا الحديثِ، حيثُ قالتْ: "كانتْ إِحْدانا إذا كانت حائِضًا" والحيْضُ هو نُزولُ الدَّمِ مِنَ المرْأَةِ في أوْقاتٍ مَعْلومَةٍ، وأرادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُباشِرَها "أَمَرَها أنْ تَأْتَزِرَ"، أي: تَشُدَّ إزارًا تَستُرُ مِن سرَّتِها وما تَحتَها إلى الرُّكْبةِ، وفي رِوايَةِ البُخاريِّ:" أَمَرَها أنْ تتَّزِرَ في فَورِ حَيضتِها"، أي: في ابتدائِها أو في اشْتِدادِها وكَثْرتِها، خشيةَ أنْ ينالَهُ أذًى حين يُباشِرُها؛ لأنَّ الدَّمَ حينَئذٍ يَنْدفِعُ، وليس كذلك الحالُ في آخِرِ الحَيْضةِ، "ثم يُباشِرُها" والمُباشَرَةُ: مُفاعَلَةٌ من إِلْصاقِ البَشَرَةِ -وهي ظاهِرُ جِلْدِ الإنْسانِ- ببَشَرَةِ غيْرِهِ، فكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسْتمتِعُ بِهِنَّ من غيْرِ جِماعٍ.

وفي الحديثِ: عَدَمُ الأَنَفةِ مِن الحائِضِ أو كَراهتِها.

وفيه: بَيانُ تَكْريمِ الإسْلامِ للمرْأَةِ ( ).

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (1/ 68) :

303 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ‌ميمونة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ‌يباشر ‌امرأة ‌من ‌نسائه، أمرها فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني.

سنن أبي داود (2/ 251 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2167 - حدثنا محمد بن العلاء، ومسدد، قالا: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن خالته ‌ميمونة بنت الحارث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن ‌يباشر ‌امرأة ‌من ‌نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها

مسند أحمد (44/ 427 ط الرسالة) :

26855 - حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: سمعت ‌ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ‌يباشر ‌امرأة ‌من ‌نسائه وهي حائض، أمرها فائتزرت

مسند أبي يعلى (13/ 7 ت حسين أسد) :

7092 - حدثنا محمد بن المنهال، أخو حجاج الأنماطي، حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا سليمان الشيباني، قال: حدثني عبد الله بن شداد، عن ‌ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ‌يباشر ‌امرأة ‌من ‌نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت

[سنن النسائي] (1/ 151) :

287 - أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب ، عن يونس والليث ، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة ، عن بدية، وكان الليث يقول: ندبة مولاة ‌ميمونة عن ‌ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار ‌يبلغ ‌أنصاف ‌الفخذين ‌والركبتين في حديث الليث محتجزة به.

أحاديث ذات صلة