كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُ إحدانا إذا كانت حائِضًا أن تتَّزِرَ ثمَّ يُضاجِعُها زَوجُها.

وقال مَرَّةً: يُباشِرُها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# إيمان - الدين يسر# مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم# حيض - مباشرة الحائض# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أحوال النبي
المصدر: سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: أبو داود، الألباني
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (268) واللفظ له، والبخاري (302)، ومسلم (293)، وابن ماجه (635) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293)، وأبو داود (268) واللفظ له، والنسائي (286)، وابن ماجه (636)، وأحمد (25021)

الشرح والتوضيح

كانتْ إحدانا إذا كانتْ حائضًا ، أمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تَأْتَزِرَ ، ثم يُباشِرُها الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن جرير الطبري المصدر : تفسير الطبري الصفحة أو الرقم: 2/510 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (302)، ومسلم (293) باختلاف يسير كَتَبَ اللهُ الحيْضَ على النِّساءِ، وقد كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرْأَةُ فيهم لم يُؤاكِلوها، ولم يَقْرَبوها في البُيوتِ، فلمَّا بَعَثَ اللهُ عزَّ وجلَّ نَبِيَّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَّن أنَّ للرَّجُلِ أنْ يَفعَلَ مع زَوْجتِهِ وهي حائِضٌ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الِجماعَ، وهذا ما أخْبَرَتْ به أُمُّ المُؤمِنينَ عائِشَةُ رضِيَ اللهُ عنها في هذا الحديثِ، حيثُ قالتْ: "كانتْ إِحْدانا إذا كانت حائِضًا" والحيْضُ هو نُزولُ الدَّمِ مِنَ المرْأَةِ في أوْقاتٍ مَعْلومَةٍ، وأرادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُباشِرَها "أَمَرَها أنْ تَأْتَزِرَ"، أي: تَشُدَّ إزارًا تَستُرُ مِن سرَّتِها وما تَحتَها إلى الرُّكْبةِ، وفي رِوايَةِ البُخاريِّ:" أَمَرَها أنْ تتَّزِرَ في فَورِ حَيضتِها"، أي: في ابتدائِها أو في اشْتِدادِها وكَثْرتِها، خشيةَ أنْ ينالَهُ أذًى حين يُباشِرُها؛ لأنَّ الدَّمَ حينَئذٍ يَنْدفِعُ، وليس كذلك الحالُ في آخِرِ الحَيْضةِ، "ثم يُباشِرُها" والمُباشَرَةُ: مُفاعَلَةٌ من إِلْصاقِ البَشَرَةِ -وهي ظاهِرُ جِلْدِ الإنْسانِ- ببَشَرَةِ غيْرِهِ، فكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسْتمتِعُ بِهِنَّ من غيْرِ جِماعٍ.

وفي الحديثِ: عَدَمُ الأَنَفةِ مِن الحائِضِ أو كَراهتِها.

وفيه: بَيانُ تَكْريمِ الإسْلامِ للمرْأَةِ ( ).

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 70) :

268 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ‌عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن ‌تتزر، ‌ثم ‌يضاجعها ‌زوجها ‌وقال ‌مرة: يباشرها

[صحيح البخاري] (1/ 67) :

302 - حدثنا إسماعيل بن خليل قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ‌عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في ‌فور ‌حيضتها، ‌ثم ‌يباشرها.

قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، تابعه خالد وجرير عن الشيباني.

[صحيح مسلم] (1/ 166) :

(293) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له أخبرنا علي بن مسهر ، أخبرنا أبو إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن ‌عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في ‌فور ‌حيضتها، ‌ثم ‌يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ؟.

[سنن ابن ماجه] (1/ 208 ) :

635 - حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، ح وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني جميعا، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ‌عائشة ، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في ‌فور ‌حيضتها، ‌ثم ‌يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟

أحاديث ذات صلة