سَمِعْتُ امرأةً تسألُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كَيفَ تَصنعُ إِحدانا بثَوبِها إذا رأَتِ الطُّهرَ أتصلِّي فيهِ؟ قالَ: تنظرُ فإن رأت فيهِ دمًا فلتَقرِصهُ بشيءٍ من ماءٍ، ولتنضَحْ ما لَم ترَ ولتُصلِّ فيهِ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# حيض - دم الحيض يصيب الثوب# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# صلاة - لباس المرأة في الصلاة# صلاة - شروط الصلاة
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: أسماء بنت أبي بكر
المحدث: الألباني
الحكم:حسن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (307)، ومسلم (291)، وأبو داود (360) واللفظ له، وأحمد (26932)

الشرح والتوضيح

جَاءَتِ امْرَأَةٌ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: أرَأَيْتَ إحْدَانَا تَحِيضُ في الثَّوْبِ، كيفَ تَصْنَعُ؟ قالَ: تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بالمَاءِ، وتَنْضَحُهُ، وتُصَلِّي فِيهِ.

الراوي : أسماء بنت أبي بكر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 227 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (291) باختلاف يسير التَّطهُّرُ مِنَ النَّجاساتِ مِنَ الشُّروطِ الواجبةِ لِلصَّلاِة، ودَمُ الحَيضِ نَجِسٌ نَجاسةً عَينيَّةً.وفي هذا الحديثِ تَروي أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ امرأةً جاءتِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَسأَلُه عَنِ الثَّوبِ إذا أصابَه مِن دَمِ الحيضِ، فأمَرَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَحُتَّه، أي: تَفْرُكَه وتُقَشِّرَه وتُزيلَه، وذلك إذا يَبِسَ الدَّمُ على الثَّوبِ، ثمَّ تَقْرُصَه بالماءِ، أي: تَدْلُكَه بِأَصابعِ اليدِ مَع صَبِّ الماءِ عليه؛ ليَتحلَّلَ بذلك ويَخرُجَ ما تَشرَّبَه الثَّوبُ منه، وتَنْضَحَه، فتَصُبَّ الماءَ عليه قليلًا قليلًا حتَّى يَزولَ الأثرُ بالغَسلِ، وبعْدَ تَنظيفِه بهذه الطَّريقةِ يجوزُ لها الصَّلاةُ فيه حينئذٍ.وفي الحديثِ: عدَمُ اشتراطِ العَددِ في إزالةِ النَّجاسةِ، وأنَّ الشَّرْطَ إنَّما هو الإنقاءُ، فإنْ بَقِي مِن أثرِها شَيءٌ يشُقُّ إزالتُه عُفِيَ عنه، وهو مِن يُسرِ شَريعةِ الإسلامِ الغرَّاءِ.

أحاديث ذات صلة