أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قضى أنَّ اليمينَ على المدَّعى عليْهِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - اليمين على المدعى عليه# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
المصدر: صحيح الترمذي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1342) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2514)، ومسلم (1711) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضَى أنَّ اليَمِينَ علَى المُدَّعَى عليه.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2514 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1711) باختلاف يسير وضَعَ الإسلامُ أُسسًا وقَواعدَ تَضبِطُ التَّقاضيَ فيما بيْن النَّاسِ؛ حتَّى لا يَبغِيَ أحدٌ على أحدٍ.

وهذا الحديثُ يَتضمَّنُ أصلًا كبيرًا في القَضاءِ؛ وهو أنَّ اليَمينَ على المدَّعَى عليه، كما أنَّ البيِّنةَ على المدَّعِي، وبَيانُ ذلك أنَّه لوِ اختصَمَ رَجلانِ، وادَّعى أحدُهما أنَّ له على الآخَرِ مالًا، فهذا الرَّجلُ المدَّعِي إنَّما يَجِبُ عليه البيِّنةُ، فإذا لم يَأتِ بِالبيِّنةِ، فإنَّ الرَّجلَ الآخَرَ -وهو المدَّعَى عليه- ليس عليه إلَّا اليمينُ، فيَحلِفُ على خِلافِ ما ادَّعاهُ عليه المدَّعِي.

والحِكمةُ في كَونِ البيِّنةِ على المدِّعِي واليمينِ على المَّدَّعَى عليه: أنَّ جانِبَ المدَّعِي ضَعيفٌ؛ لأنَّه يقولُ خِلافَ الظَّاهرِ، فكُلِّف الحُجَّةَ القوِيَّةَ، وهي البيِّنةُ، فيَقوَّى بها ضَعْفُ المدَّعِي، وجانِبُ المدَّعى عليه قَويٌّ؛ لأنَّ الأصلَ فَراغُ ذِمَّتِه، فاكْتُفِيَ فيه بِحُجَّةٍ ضَعيفةٍ، وهي اليمينُ؛ لأنَّ الحالِفَ يَجلِبُ لِنفْسِه النَّفعَ ويَدفَعُ الضَّررَ، فكانَ ذلك في غايةِ الحِكمةِ.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 618) 1342- حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه)): هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.

[صحيح البخاري] (3/ 143) ‌2514- حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس ، فكتب إلي: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم: قضى أن اليمين على المدعى عليه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1336 ) ((1- (‌1711) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح.

أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم.

ولكن اليمين على المدعى عليه))).

2- (1711) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر، عن ابن أبى مليكة، عن ابن عباس ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.

أحاديث ذات صلة