واشتمالُ الصَّمَّاءِ : يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرفيِ الثَّوبِ على عاتقِهِ الأيسرِ ، ويُبرزُ شقَّهُ الأيمنَ والمُنابذةُ أن يقولَ : إذا نَبذتُ إليكَ هذا الثَّوبَ فقد وجبَ البيعُ ، والملامَسةُ : أن يمسَّهُ بيدِهِ ولا ينشرُهُ ولا يقلِّبُهُ ، فإذا مسَّهُ وجبَ البيعُ
أخرجه أبو داود (3378) بلفظه، والبخاري (2147)، ومسلم (1512)، والنسائي (4512) باختلاف يسير.
نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وعَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغِيبَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ بيْنَهُ وبيْنَ السَّمَاءِ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5819 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5819)، ومسلم (825، 1511) 115539
سنن أبي داود (3/ 255 ت محيي الدين عبد الحميد) :
3378 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع،
[صحيح البخاري] (3/ 70) :
2147 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.
[صحيح مسلم] (5/ 3) :
3 - (1512) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، (واللفظ لحرملة)، قالا: أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين؛ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض .
[سنن النسائي] (7/ 260) :
4512 - أخبرنا الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة، والمنابذة.