عن أبي هريرةَ قالَ: لعنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجلَ يلبسُ لبسةَ المرأةِ والمرأةَ تلبسُ لبسةَ الرَّجل.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - التشبه بالنساء وبالعكس# مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4098) واللفظ له، وابن ماجه (1903) بنحوه، وأحمد (8309) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5885 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم جَبلَ اللهُ الرِّجالَ على خِلقةٍ وطِباعٍ تَتَمايَزُ عَنْ جِبِلَّةِ وخِلْقَةِ النِّساءِ، وهذه خِلقةُ اللهِ، لا تَبديلَ لِخِلْقَتِه تعالَى.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعن من يحاوِلُ الخُروجَ عَنِ الخِلْقَةِ التي خلَقَه اللهُ عليها؛ بأنْ يَتشَبَّهَ الرَّجُلُ بِالمرأةِ، أو تَتشبَّهَ المرأةُ بِالرَّجُلِ، فهذا مِنَ المعاصي الَّتي تَستوجِبُ اللَّعْنَةَ، وهي الطَّرْدُ مِن رَحمةِ اللهِ تعالَى؛ فلا يَنْبغي لِلرِّجالِ التَّشبُّهُ بِالنِّساءِ في اللِّباسِ والزِّينَةِ، وكذا الأخلاقُ والأفعالُ الَّتي هي لِلنِّساءِ خاصَّةً، ولا يَجوزُ لِلنِّساءِ التَّشبُّهُ بِالرِّجالِ فيما كان ذلك لِلرِّجالِ خاصَّةً.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 60) 4098- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو عامر، عن سليمان بن بلال، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل))

[سنن ابن ماجه] (1/ 613 ) 1903- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((لعن المرأة تتشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء))

[مسند أحمد] (14/ 61 ط الرسالة) 8309- حدثنا أبو عامر وأبو سلمة، قالا: حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل

أحاديث ذات صلة