عن أنس بن مالك أنَّهُ رأى على أمِّ كلثومٍ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بُردًا سِيراءَ، قال : والسِّيراءُ المضلَّعُ بالقزِّ
أخرجه أبو داود (4058) واللفظ له، والبخاري (5842)، والنسائي (5297)، والحاكم (6861) باختلاف يسير.
عن أنس بن مالك أنَّهُ رَأَى علَى أُمِّ كُلْثُومٍ عليها السَّلامُ، بنْتِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَراءَ.
الراوي : الزهري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5842 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (4058)، والنسائي (5297)، والحاكم (6861) باختلاف يسير.
يُشْرَعُ للمَرأةِ أنْ تَلبَسَ مِنَ الثِّيابِ ما أباحَهُ الشَّارِعُ لها، وقدْ أباح لها لُبْسَ الحَريرِ دونَ الرِّجالِ، وأباح لها لُبْسَ الذَّهَبَ.
وفي هذا الحديثِ يَروي أنسٌ رَضيَ اللهُ عنه أنَّهُ رَأى على أمِّ كُلثومٍ رَضيَ اللهُ عنها، بنتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وزَوْجةِ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه «بُرْدَ حَريرٍ سِيَراءَ»، أي: قَميصًا مِنْ حَريرٍ ذا خُطوطٍ وأضلاعٍ، ولم يَحصُلْ في ذلك إنكارٌ عليها.
وإنَّما رأى أنَسٌ رَضيَ اللهُ عنه ذلك من أمِّ كُلثومٍ رَضيَ اللهُ عنها؛ لأنَّه كان خادِمًا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان صغيرًا؛ فلعَلَّ ذلك كان ذلك قبل بلوغِ أنَسٍ رَضيَ اللهُ عنه.
وأيضًا لا يلزَمُ من رؤيةِ أنَسٍ الثوبَ على أمِّ كلثومٍ رؤيتُها، فيحتَمِلُ أنَّه رأى ذيلَ القَميصِ مثلًا، أو لعَلَّ ذلك كان قبل الحِجابِ.