دَخَلتِ العُمرَةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامَةِ
أخرجه أبو داود (1790) بزيادة في أوله، والترمذي (932) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (3832)، ومسلم (1240).أخرجه الترمذي (932) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1241) باختلاف يسير مطولاً
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يُعلِّمُ أُمَّتَه أُمورَ الدِّينِ بقَولِه وفِعْلِه، وكان يُبشِّرُهم بما يَشرَحُ صُدورَهم في العِباداتِ بمُضاعَفةِ الأجرِ والثَّوابِ، ومِن ذلك تَبشيرُهم بدُخولِ العُمرةِ في الحجِّ بإحرامٍ واحدٍ لِمَن كان معَه الهَدْيُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "دخلَتِ العُمرةُ في الحجِّ"، يعني: أنَّ العُمرةَ تصِحُّ أيَّامَ الحجِّ، ويصِحُّ الجمْعُ بينهما، خلافًا لِمَا كانت الجاهليَّةُ تَعتقِدُه، ويَحتمِلُ أنْ يكونَ دخولُها في الحجِّ في عمَلِ القارنِ بيْنهما بإحرامٍ واحدٍ، وقد تأوَّلَه بعضُ مَن لم يَرَ العُمرةَ واجبةً على أنَّ المُرادَ به سُقُوطُ فرْضِ العُمرةِ بالحَجِّ، فمعنى دُخولِ العُمرةِ في الحجِّ: سُقوطُ وُجوبِها بِهِ، والمُرادُ مِن هذا الحديثِ: أنَّ المُتْعةَ مِن سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهي كما في قولِه تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] ، وهذا الحُكْمُ مُستمِرٌّ "إلى يومِ القيامةِ" .
[سنن أبي داود] (2/ 90 ط مع عون المعبود) 1790- حدثنا عثمان بن أبي شيبة: أن محمد بن جعفر حدثهم، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) قال أبو داود: هذا منكر إنما هو قول ابن عباس
[سنن الترمذي] (3/ 262) 932- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا زياد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة))، وفي الباب عن سراقة بن جعشم، وجابر بن عبد الله: حديث ابن عباس حديث حسن.
ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة))، يعني: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
[صحيح البخاري] (5/ 41) 3832- حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برا الدبر، وعفا الأثر، حلت العمرة لمن اعتمر.
قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله)).
[صحيح مسلم] (2/ 909 ) ((198- (1240) وحدثني محمد بن حاتم.
حدثنا بهز.
حدثنا وهيب.
حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض.
ويجعلون المحرم صفر.
ويقولون: إذا برأ الدبر.
وعفا الأثر.
وانسلخ صفر.
حلت العمرة لمن اعتمر.
فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة.
مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة.
فتعاظم ذلك عندهم.
فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال (( الحل كله))
---
سنن الترمذي (3/ 262) :
932 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا زياد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وفي الباب عن سراقة بن جعشم، وجابر بن عبد الله: حديث ابن عباس حديث حسن.
ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
[صحيح مسلم] (2/ 911 ) :
203 - (1241) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
قالا: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة.
ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ (واللفظ له) حدثنا أبي.
حدثنا شعبة عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"هذه عمرة استمتعنا بها.
فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله.
فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".