أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أمرَ بتَسميةِ المولودِ يومَ سابعِهِ ، ووضعِ الأذَى عنهُ ، والعقِّ
أخرجه الترمذي (2832)، والمخلص في ((المخلصيات)) (1/ 288) واللفظ لهما.
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أَمَر بِتَسمِيةِ المَولودِ يومَ سابِعِه ، وَوَضْعِ الأَذى عنه ، والعَقِّ الراوي : [جد عمرو بن شعيب] المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 2832 خلاصة حكم المحدث : حسن غريب التخريج : أخرجه المخلص في ((المخلصيات)) (423) باختلاف يسير علَّمنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّ أمورِ حياتِنا، ومِن ذلك أحكامُ المولودِ وما يَنبغي فِعلُه عند قُدومِه إلى الدُّنيا.
وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "أمَر بتَسميةِ المولودِ يومَ سابِعِه"، أي: يُطلَقُ عليه اسمٌ يُنادَى به في اليومِ السَّابعِ مِن وِلادتِه، وقد فعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ذلك في اليومِ الأوَّلِ أيضًا؛ حيث سمَّى ابنَه إبراهيمَ في يومِ ولادتِه، ويَنبغي اختيارُ اسمٍ حسَنٍ للمولودِ، "ووَضْعِ الأذى عنه"، أي: وإزالةِ القذَرِ عنه، وشَعرِ الرَّأسِ، وقيل: مَعناه إزالةُ شَعرِ الرَّأسِ فقط.
ثمَّ أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بأمرٍ آخَرَ يُفعَلُ له، فقال: "والعَقِّ"، أي: الذَّبحِ عنه وتَوزيعِها على النَّاسِ مِن أقارِبَ وغيرِهم، والسَّنةُ ذَبحُ شاةٍ عن الأُنثى وشاتَين عن الذَّكرِ.