عنِ ابنِ عُمَرَ قال مَنْ حَجَّ البيتَ ، فلْيَكُْن آخِرَ عَهدِه بالبيتِ ، إِلَّا الْحُيَّضُ ، ورَخَّصَ لَهُنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ

الدلالات الموضوعية:# حج - حج المرأة الحائض# حج - نفر الحائض إذا كانت قد أفاضت# حج - طواف الوداع# إحسان - الأخذ بالرخصة# حج - ما تفعل الحائض بالحج
المصدر: سنن الترمذي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الترمذي
الحكم:حسن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4196) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (330)

الشرح والتوضيح

طَوافُ الوَداعِ مِن مَناسِكِ الحجِّ، وهو الطَّوافُ الأخيرُ الَّذي يَكونُ مِن الحاجِّ قَبل مُغادَرتِه مكَّةَ، وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عنهما: "مَن حَجَّ البيتَ، فَلْيكُنْ آخِرُ عَهدِه بالبيتِ"، أي: لا يُغادِرْ مكَّةَ إلَّا قبلَ أن يَكونَ آخِرُ مَناسِكِه طوافَ الوداعِ، "إلَّا الحُيَّضَ"، أي: إلَّا الَّتي حجَّت ثمَّ أصابها الحيضُ، "ورخَّص لهنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: في ترْكِ طوافِ الوداعِ بعدَما طُفْنَ طَوافَ الزِّيارةِ، وهو طوافُ الرُّكنِ.

وفي الحَديثِ: التَّيسيرُ في أمْرِ طَوافِ الوداعِ لأصحابِ الأعذارِ مِن النِّساءِ الحُيَّضِ، ورَفْعُه عنهنَّ.

وفيه: بيانُ أنَّ على الحاجِّ والمعتمِرِ أن يَكونَ طوافُ الوداعِ آخِرَ أعمالِ نُسُكِهما قبلَ مُغادَرةِ مكَّةَ.

أحاديث ذات صلة