نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الماءِ .

لا يدري عمرو أيُّ ماءٍ هوَ ؟ !

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع فضل الماء# بيوع - ما لا يجوز منعه# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: صحيح الموارد
الراوي: إياس بن عبدالله المزني
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي (4661)، وابن ماجه (2476)، وأحمد (17236) باختلاف يسير، وابن حبان (4952) واللفظ له

الشرح والتوضيح

نهَى عن بيعِ فضلِ الماءِ والناسُ يبيعونَ ماءَ الفراتِ فنهاهُم إياسُ بنُ عَبدٍ الراوي : إياس بن عبدالله المزني المحدث : الألباني المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم: 350/2 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي (4661)، وابن ماجه (2476)، وأحمد (15444) باختلاف يسير لقدْ حرَصَ الإسلامُ على تَعميمِ المنفعةِ في غيرِ ضَررٍ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ إياسُ بنُ عبْدٍ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بَيعِ فضْلِ الماءِ"، أي: ممَّن يُرِيدُ أنْ يَشرَبَه أو يَسقِيَه دابَّتَه، فأمَّا إنْ أرادَ أنْ يَسقِيَه الزَّرعَ، فلِصاحبِ الماءِ ألَّا يُعطِيَه إلَّا بعِوَضٍ، "والنَّاس يَبيعونَ ماءَ الفُراتِ"، وهو نَهرٌ يمتَدُّ بأراضي العراقِ وبلادِ الشَّامِ، "فنهاهم إياسُ بنُ عبْدٍ"، قِيل في معناه: إنَّ إياسًا رضِيَ اللهُ عنه رأى النَّاسَ يَجلِبون الماءَ مِن نَهرِ الفُراتِ بغيرِ أُجرةٍ ولا مَشقَّةٍ، فيأْخُذون ما يَكْفيهم، ويَبِيعون الزَّائدَ عن حاجتِهم، فنهاهم عن ذلك، واحتجَّ بأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بَيعِ الماءِ، أي: الزَّائدِ عن حاجةِ الإنسانِ ومَواشيهِ.

وفي الحَديثِ: الحَثُّ على التكافُلِ بينَ الناسِ، وأنْ يَتفضَّلَ المُوسِرونَ بما زادَ عن حوائجِهِم ولا يَضُرُّ بِهِم.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 296 ط مع عون المعبود) 3478- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع فضل الماء)).

[سنن الترمذي] (3/ 563) ‌1271- حدثنا قتيبة قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء)) وفي الباب عن جابر، وبهيسة، عن أبيها، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وعبد الله بن عمرو: حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم: الحسن البصري

[سنن النسائي] (7/ 601) ((‌4661- أخبرنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن- واللفظ له- قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا المنهال يقول: سمعت إياس بن عمر- وقال مرة: ابن عبد- يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء.

قال قتيبة: لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت))

[سنن ابن ماجه] (2/ 828 ) ‌2476- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، سمعت إياس بن عبد المزني ، ورأى ناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((نهى أن يباع الماء))

[صحيح ابن حبان] (11/ 328) 4952- أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة، قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان، قال: حدثنا سفيان، قال: سمع عمرو أبا المنهال عن إياس بن عبد المزني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، لا يدري عمرو أي ماء هو)).

أحاديث ذات صلة