أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ شبَّرَ لفاطمةَ شِبرًا مِن نطاقِها
أُمِرتْ المرأةُ المُسلِمةُ بإطالةِ الثَّوبِ وسَعتِه؛ لِيَكونَ ساتِرًا لجَسدِها عند خُروجِها، وفي هذا الحديثِ تُخبِرُ أمُّ سَلمةَ زوجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم شَبَّر لِفاطمةَ شِبرًا مِن نِطاقِها"، أي: أطال لها في ثِيابِها قَدْرَ شِبرٍ عَكْسَ ما عليه الرِّجالُ وهو التَّقصيرُ لِما فوقَ الكَعبَين؛ لِيَكونَ أستَرَ لها إنْ خرَجَت مِن بَيتِها.
وفي روايةٍ قال: "هذا ذيلُ المرأةِ"، وأخرَجه أبو يَعْلى بلفظِ: "شَبَّر منْ ذيلِها شِبرًا، أو شبرين، وقالَ: لا تَزِدْن على هذا"، ولم يُسَمِّ فاطمةَ.
والنِّطاقُ: ثوبٌ تَلبَسُه المرأةُ، تَشُدُّ به وسَطَها فتُرسِلُ الأعلى على الأسفَلِ إلى الأرضِ، والأسفَلُ ينجَرُّ على الأرضِ، ليس لها موضعٌ لِشَدِّ حبلٍ تَربِطُ به على الوَسطِ ولا ساقان.