عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: ماءُ البحرِ لا يُجزِئُ مِن وُضوءٍ ولا مِن جَنابةٍ؛ إنَّ تحتَ البحرِ نارًا، ثمَّ ماءً، ثمَّ نارًا، حتى عَدَّ سبعةَ أبحُرٍ وسبعةَ أَنْيارٍ.
أخرجه ابن أبي شيبة (1404)، وأبو عبيد في ((الطهور)) (247) واللفظ لهما، وعبد الرزاق في ((تفسيره)) (3607) بنحوه.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (2/ 109) 1404- حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن هشام ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : ماء البحر لا يجزىء من وضوء ولا جنابة ، إن تحت البحر نارا ، ثم ماء ، ثم نارا.
الطهور للقاسم بن سلام (ص: 302) 247 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو ، قال: ماء البحر لا يجزئ من غسل الجنابة , ولا من وضوء الصلاة , لأنه بحر ثم نار , ثم بحر ثم نار , حتى عد سبعة أبحر
تفسير عبد الرزاق (3/ 426) 3607 - عن ابن التيمي , عن أبيه , عن رجل , عن عبد الله بن عمرو , قال: إن تحت بحركم هذا بحرا من نار , وإن تحته بحرا من ماء , حتى عد سبعة أبحر من ماء , وسبعة أبحر من نار