يَكفيكَ أن تأخذَ كفًّا مِن ماءٍ، فتَنضحَ بهِ حَيثُما ترَى أنَّه أصابَ مِن ثَوبِكَ
غير متوفر: التخريجأخرجه أبو اداود (210)، والترمذي (115) مطولا.
سنن أبي داود (1/ 54) :
210 - حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم، أخبرنا محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف ، قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء، فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه
سنن الترمذي (1/ 197) :
115 - حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف ، قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه، هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا " وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وقال بعضهم: يجزئه النضح " وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء