ما قُطِعَ منَ البَهيمةِ وَهيَ حيَّةٌ فما قُطِعَ منها فَهوَ مَيتةٌ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما قطع من البهيمة# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# صيد - ما قطع من البهيمة# أطعمة - أكل الميتة
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3216) واللفظ له، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/230)، والدارقطني (4/292) مختصراً.

الشرح والتوضيح

قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المَدينةَ وَهُم يَجُبُّونَ أسنِمَةَ الإبلِ ويَقطعونَ آليَّاتِ الغنَمِ فقالَ ما قُطِعَ منَ البَهيمةِ وَهيَ حيَّةٌ فَهوَ ميتَةٌ الراوي : أبو واقد الليثي المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1480 خلاصة حكم المحدث : صحيح كان النَّاسُ قبلَ بَعْثةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَعيشون فترةً مِن الجاهليَّةِ، لا يتَحرَّون فيها طِيبَ العيشِ مِن مأكَلٍ أو مشرَبٍ، فلمَّا جاء النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أحلَّ لهم الطيِّباتِ وحَرَّمَ عليهم الخبائِثَ.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ أبو واقِدٍ اللَّيثيُّ رَضِي اللهُ عَنه: "قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم المَدينَةَ"، أي: حين هاجَرَ إليها، "وهم يَجُبُّون"، أي: يَقطَعون، "أَسنِمةَ الإبِلِ"، أي: وهي حيَّةٌ، والسَّنامُ: ما عَلا وارتفَع مِن ظهرِ البعيرِ، "ويَقطَعون أَلَياتِ الغنَمِ"، أي: أذنابَها الَّتي بها الشَّحمُ والدُّهنُ، ومُرادُ قَطعِهم لها هو الانتفاعُ بها في طَعامِهم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ما قُطِع مِن البهيمةِ وهي حيَّةٌ فهو مَيْتةٌ"، أي: في حُكمِ الميتةِ، والمرادُ: أنَّه يَحرُمُ الأخْذُ منها أو الانتِفاعُ بما أُخِذ منها وهي حيَّةٌ، سواءٌ سقَط بنَفْسِه أو بقَطعِ قاطعٍ، وهذا في لَحمِ البهيمةِ وأعضائِها المتَّصلةِ ببَدنِها دونَ الصُّوفِ المستَخْلَفِ والشَّعرِ ونحوِه، والمرادُ بالبهيمةِ: كلُّ حيوانٍ حَلَّ أكْلُه.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 1072 ) 3216- حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا معن بن عيسى، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما قطع من البهيمة وهي حية، فما قطع منها، فهو ميتة)).

الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (5/ 230) حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص قال ثنا بن كاسب قال ثنا بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت.

ولعاصم بن عمر غير ما ذكرت من الحديث عن عبد الله بن دينار وسهيل وزيد بن أسلم وغيرهم وأحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه.

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 292) 84- حدثنا بن مخلد نا حميد بن الربيع نا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.

أحاديث ذات صلة