نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن شراءِ المغانمِ حتَّى تُقسَمَ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - الغنائم وأحكامها# غنائم - النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم# غنائم - الغنائم وتقسيمها# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الغنائم# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: تحفة الأحوذي، صحيح الترمذي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: المباركفوري، الألباني
الحكم:صحيح، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1563)، وابن ماجه (2196)، وأحمد (11377) كلاهما مطولا، وجميعا بلفظه.أخرجه الترمذي (1563) بلفظه، وابن ماجه (2196)، وأحمد (11377) بنحوه.

الشرح والتوضيح

نهَى الشَّرعُ المطهَّرُ عنِ البُيوعِ القائمةِ على الغَرَرِ والجَهالَةِ، وبيْعِ ما لا يَملِكُه الإنسانُ؛ لأنَّ ذلك يُفضِي إلى الظُّلْمِ والخِلافاتِ، ولا يتحقَّقُ المقصُودُ مِن البيْعِ، ومِن هذه البيوع المنهي عنها ما جاء في هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدريُّ رَضِي اللهُ عَنه: "نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن شِراءِ"، أي: عن بيْعِ واشتِراءِ "المغانِمِ"؛ وهي الأموالُ والأشياءُ الَّتي تؤخَذُ مِن أهْلِ الحرْبِ مِن الكفَّارِ عن طريقِ القِتالِ والغلَبةِ، "حتَّى تُقسَمَ"، أي: حتَّى يأخُذَ كلُّ واحِدٍ في الجيْشِ نَصيبَه وسهْمَه مِنها، وسبَبُ نهْيِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن ذلك هو أنَّ نصيبَ كلِّ واحِدٍ مِن هذه الغنائِمِ يُعدُّ مجهولًا، وأنَّ مَن باع أو اشتَرى فقد تَصرَّف في غيرِ ما يملِكُه، وفي صحيحِ البخاريِّ عن ابن عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "نهَى عنِ الطعامِ أنْ يُباعَ حتَّى يُقبَضَ"، قال ابنُ عبَّاس: ولا أَحْسَبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثلَه، وأخرَجَ أصحابُ السُّننِ مِن حَديثِ حَكيمِ بنِ حِزامٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال له: "لا تَبِعْ ما لَيسَ عِندَك".

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 132) :

1563 - حدثنا هناد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أبي هريرة: وهذا حديث غريب

سنن ابن ماجه (2/ 740 ت عبد الباقي) :

2196 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام ‌حتى ‌تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

مسند أحمد (17/ 470 ط الرسالة) :

11377 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا جهضم، يعني اليمامي، حدثنا محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌شراء ‌ما ‌في ‌بطون ‌الأنعام ‌حتى ‌تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص

أحاديث ذات صلة