عن ابنِ عمرَ قال من استفادَ مالًا فلا زكاةَ فيهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ عندَ ربِّهِ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - على من تجب الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
المصدر: صحيح الترمذي، تحفة الأحوذي
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: المباركفوري، الألباني
الحكم:هذا الموقوف صحيح والحديث المرفوع ليس بصحيح، إسناده صحيح موقوفا، وهو في حكم الرفع

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (632) واللفظ له ، والبيهقي (7394) , وعبد الرزاق (7250) بلفظ قريب ، ومالك (537) باختلاف يسير .أخرجه الترمذي (632) بلفظه، والبيهقي (7394) ، وعبد الرزاق (7250) باختلاف يسير .أخرجه الترمذي (632) واللفظ له ، والبيهقي (7394) , وعبد الرزاق (7250) بلفظ قريب ، ومالك (537) باختلاف يسير .

الشرح والتوضيح

عَن ابنِ عمرَ قالَ : مَن استفادَ مالًا فلا زَكاةَ فيه حتَّى يَحولَ عليهِ الحولُ عِندَ ربِّهِ الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 632 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا، وهو في حكم الرفع التخريج : أخرجه الترمذي (632) بلفظه، والبيهقي (7394) ، وعبد الرزاق (7250) باختلاف يسير .

في هذا الأَثرِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "مَن استفادَ مالًا"، أي: حصَل على مالٍ بلَغ به نِصابَ الزَّكاةِ مِن هِبةٍ، أو مِيراثٍ، أو ربِحَه مِن بيعٍ، أو وجَدَه وحصَّله واكتَسبَه ابتداءً، ولا يكونُ مِن نَتائجِ المالِ السَّابِق، "فلا زكاةَ فيه، حتَّى يحُولَ عليه الحَوْلُ"، أي: حتَّى يمُرَّ عليه عامٌ عندَه فيوجِبَ الزَّكاةَ؛ وذلك أنَّ الزَّكاةَ لا تُوجَبُ إلَّا بشَرطينِ: بُلوغِها النِّصابَ، ومُرورِ عامٍ عليها، "عند ربِّه"، أي: إذا بلَغ بمُرورِه العامَ وهو في حَوزةِ مالكِه.

والمالُ المستفادُ نَوعانِ؛ النوعُ الأوَّل: أنْ يكونَ مِن جِنسِ النِّصابِ الذي عِندَه، كمَن عندَه إبلٌ فاستفادَ إبلًا في أثناءِ الحولِ، وهو قِسمانِ أيضًا؛ أحدُهما: أنْ يكونَ المستفادُ مِن الأصلِ ومِن نتائج المالِ السابقِ كالأرباحِ والأولادِ؛ فإنَّه باتِّفاقِ العلماءِ يُلحقُ بالمالِ الأوَّلِ في المدَّةِ، ويُخرِجُ الزَّكاةَ من الجَميعِ إذا حال عليه الحولُ بمَجيءِ شهرِ زَكاتِه؛ فهذا يُضمُّ إلى بقيَّةِ المالِ ويُزكَّى معه في مِيعادِه إجماعًا، والقِسمِ الثاني: أنْ يَكونَ مُستفادًا بسَببٍ آخَرَ غيرِ الأصلِ كالمُشترَى والموروثِ، وهذا هو المرادُ بالأَثرِ هنا، وقدْ دلَّ الحديثُ أنَّه يُستأنَفُ له حولٌ جَديدٌ.

والنوعُ الثاني: أنْ يكون المستفادُ من غَيرِ جنسِ النِّصابِ، كمَن استفادَ بقرًا في وعِندَه نِصابٌ من الإبل؛ وهذا لا ضَمَّ فيه اتفاقًا، بل يُستأنَفُ للمستفادِ حولٌ جديدٌ .

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 17) :

632 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول عند ربه.

السنن الكبير للبيهقي (8/ 76 ت التركي) :

7394 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا على بن حمشاذ، حدثنا يزيد بن الهيثم، حدثنا إبراهيم بن أبى الليث، حدثنا الأشجعى، حدثنا سفيان، عن أيوب السختيانى، عن نافع، عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.

مصنف عبد الرزاق (4/ 384 ط التأصيل الثانية) :

[[7250]] عبد الرزاق، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 345 ت الأعظمي) :

839 - مالك ، عن ‌نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: لا تجب في ‌مال زكاة حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول .

---

[سنن الترمذي] (3/ 17) :

632 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول عند ربه.

السنن الكبير للبيهقي (8/ 76 ت التركي) :

7394 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا على بن حمشاذ، حدثنا يزيد بن الهيثم، حدثنا إبراهيم بن أبى الليث، حدثنا الأشجعى، حدثنا سفيان، عن أيوب السختيانى، عن نافع، عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.

مصنف عبد الرزاق (4/ 384 ط التأصيل الثانية) :

[[7250]] عبد الرزاق، عن عبيد الله ‌بن ‌عمر، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول.

أحاديث ذات صلة