أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ العِنَبِ حتَّى يسوَدَّ ، وعن بيعِ الحب حتَّى يَشتدَّ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح
المصدر: صحيح الترمذي
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1228) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3371) باختلاف يسير، وابن ماجه (2217) مطولا باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

كان في الجاهليَّةِ بُيوعٌ تَشتمِلُ على غَرَرٍ وجَهالةٍ، وربَّما تُضِرُّ بالبائعِ أو المشتري؛ فلمَّا جاء الإسلامُ نهَى عن كلِّ البيوعِ التي تَشتمِلُ على غَررٍ أو جَهالةٍ أو يكون فيها ضررٌ على البائعِ أو المشترِي، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ البيوعِ المنهيِّ عنها، حَيثُ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهى عن بيعِ العِنَبِ حتَّى يَسوَدَّ"، أي: حتَّى تَصيرَ ثِمارُه مُكتمِلةً صالحةً للأكْلِ، "وعن بَيعِ الحَبِّ حتَّى يشتَدَّ"، أي: حتَّى يَتبيَّنَ قوَّتُه وصلابتُه، وهذا إشارةٌ إلى أنَّ البيعَ يتوقَّفُ حتَّى يبدُوَ على الزُّروعِ والثِّمارِ صلاحُها، ويَكتمِلَ نُموُّها.

أحاديث ذات صلة