نهى عن بيعِ العنبِ حتى يسودَّ، وعن بيعِ الحب حتى يشتدَّ
أخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217)، وأحمد (13613) باختلاف يسير.
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ العِنَبِ حتَّى يسوَدَّ ، وعن بيعِ الحب حتَّى يَشتدَّ الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1228 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1228) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3371) باختلاف يسير، وابن ماجه (2217) مطولا باختلاف يسير كان في الجاهليَّةِ بُيوعٌ تَشتمِلُ على غَرَرٍ وجَهالةٍ، وربَّما تُضِرُّ بالبائعِ أو المشتري؛ فلمَّا جاء الإسلامُ نهَى عن كلِّ البيوعِ التي تَشتمِلُ على غَررٍ أو جَهالةٍ أو يكون فيها ضررٌ على البائعِ أو المشترِي، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ البيوعِ المنهيِّ عنها، حَيثُ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهى عن بيعِ العِنَبِ حتَّى يَسوَدَّ"، أي: حتَّى تَصيرَ ثِمارُه مُكتمِلةً صالحةً للأكْلِ، "وعن بَيعِ الحَبِّ حتَّى يشتَدَّ"، أي: حتَّى يَتبيَّنَ قوَّتُه وصلابتُه، وهذا إشارةٌ إلى أنَّ البيعَ يتوقَّفُ حتَّى يبدُوَ على الزُّروعِ والثِّمارِ صلاحُها، ويَكتمِلَ نُموُّها.