أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَضَ زكاةَ الفِطرِ: صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ طعامٍ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - زكاة الفطر# زكاة - وجوب زكاة الفطر# اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف، تنقيح التحقيق
الراوي: ابن عمر، عبدالله بن عمر
المحدث: محمد ابن عبدالهادي، حسنٌ أو صحيحٌ، ابن الجوزي
الحكم:حسنٌ أو صحيحٌ، فيه سعيد بن عبد الرَّحمن الجمحيُّ قال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثِّقات موضوعات، كأَنَّه المتعمِّد لها، [فيه] سعيد بن عبد الرحمن قال ابنُ حبان: كان يروي عن الثقات موضوعات كأنه المتعمد لها.

بيانات التخريج:

أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1003) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

1002- أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الدارقطني قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا جدي حدثنا أبي حدثنا مبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام طريق آخر

1003- وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا الحسين بن حمزة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من طعام أما الطريق الأول ففيه مبارك كان أحمد بن حنبل يضعفه ولا يعبأ به وضعفه يحيى والنسائي وفي الثاني سعيد بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات موضوعات كأنه المتعمد لها

[صحيح البخاري] (2/ 130) 1504- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين))

[صحيح مسلم] (2/ 677) 12- (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى،- واللفظ له- قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين))

---

1002- أخبرنا ابن عبد الخالق قال أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الدارقطني قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا جدي حدثنا أبي حدثنا مبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام طريق آخر

1003- وبالإسناد قال الدارقطني وحدثنا الحسين بن حمزة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من طعام أما الطريق الأول ففيه مبارك كان أحمد بن حنبل يضعفه ولا يعبأ به وضعفه يحيى والنسائي وفي الثاني سعيد بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات موضوعات كأنه المتعمد لها

[صحيح البخاري] (2/ 130) 1504- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين))

[صحيح مسلم] (2/ 677) 12- (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى،- واللفظ له- قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين))

أحاديث ذات صلة