أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم مرَّ في المسجدِ يومًا وعصبةٌ من النساءِ قعودٌ فألوَى بيدِه بالتسليمِ .

وأشار عبدُ الحميدِ [ أحدُ الرواةِ ] بيدِه

الدلالات الموضوعية:# آداب السلام - البدء في السلام لمن يكون# آداب السلام - السلام على النساء# آداب السلام - السلام على من أتى جماعة أو فارقهم# آداب السلام - الإشارة باليد والكف والرأس# آداب السلام - إفشاء السلام
المصدر: صحيح الترمذي
الراوي: أسماء بنت يزيد أم سلمة الأنصارية
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (2697) واللفظ له، وأحمد (27589) مطولاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

إفشاءُ السَّلامِ على جميعِ المُسلمينَ مِنَ الأخلاقِ الطَّيِّبةِ التي حثَّنا عليها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقولِه وفِعْلِه.

وفي هذا الحَديثِ تَحكي أسماءُ بنتُ يَزيدٍ: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَرَّ في المسجدِ يَومًا "وعُصْبَةٌ مِنَ النِّساءِ قُعودٌ"، أي: جماعةٌ مِنَ النِّساءِ قُعودٌ في المسجدِ أثناءَ مَرورِهِ "فأَلْوى بيدِهِ بالتَّسليمِ"، أي: حَرَّكَ يدَه وأشارَ بها مع التَّلفُّظِ بالتَّسليمِ كما في روايةٍ أخرى لأبي دَاودَ، وفيها: ((فسَلَّم علينا))، "وأشار عبدُ الحميدِ- وهو أحَدُ الرُّواةِ- بيدِهِ"، وهو من تَفسيرِ الرَّاوي للحديثِ بفِعْلِه؛ ليُفْهِمَ السَّامِعَ.

وسلامُ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على النِّساءِ؛ لأنَّه معصومٌ من الفِتنةِ، وأمَّا سلامُ غيرِه من الرِّجالِ على النِّساءِ الأجنبياتِ عنهم؛ فمَشروطٌ بتحقُّقِ السَّلامةِ مِن الفِتنةِ كأنْ يكونَ النِّساءِ جمعًا، أو كانتْ المرأةُ عَجوزًا لا تُشتهَى، وإلَّا فاجتنابُه أسلمُ، خُصوصًا إذا كانتِ المرأةُ شابَّةً.

أحاديث ذات صلة