مَنِ انتَهَبَ فليس مِنَّا.
أخرجه أحمد (19946) مطولاً واللفظ له، وأخرجه الترمذي (1123)، والنسائي (3335) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه أحمد (19946) مطولاً، وأخرجه الترمذي (1123)، والنسائي (3335) مطولاً باختلاف يسيرأخرجه الترمذي (1601)، وابن الجعد (2983) بلفظه، وأحمد (12422) بزيادة في أوله.
ليس على المنتهِبِ قطعٌ، ومنِ انتهبَ نَهبةً مشهورةً ؛ فليس منَّا الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3529 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4391)، وأحمد (15070) واللفظ لهما، والترمذي (1448)، والنسائي (4971) أوله في أثناء حديث، وابن ماجه (2591، 3935) متفرقاً باختلاف يسير حِفظُ أموالِ النَّاسِ، وعَدَمُ التَّعرُّضِ لها بالسَّرِقَةِ أو النَّهْبِ من الأُمورِ التي أمَر بها اللهُ عزَّ وجلَّ، ومَن سَرَقَ أو انتَهَبَ مالًا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد توعَّده بالعُقوبَةِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ليس على المُنتَهِبِ قَطعٌ" والمُنتَهِبُ هو الَّذي يَأخُذُ المالَ من صاحِبِه على وَجْهِ الغَلَبَةِ والقَهرِ، والمُرادُ أنَّ المُنتَهِبَ ليس عليه حَدُّ السَّرِقَةِ، والحِكمَةُ من ذلك أنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ يُقامُ على مَن سَرَقَ مالًا مَحْفوظًا سِرًّا عن صاحِبِه، أمَّا المُنتَهِبُ يأخُذُ المالَ من صاحِبِه بالقُوَّةِ؛ فصاحِبُ المالِ يُمكِنُه دَفعُه عن نَفْسِه بمُجاهَدَتِه أو بالاستِغاثَةِ بالنَّاسِ، "ومَنِ انتَهَبَ نُهْبَةً" بضَمِّ النونِ المالُ الذي يُنهَبُ، ويَجوزُ أنْ يكونَ بالفَتحِ، ويُرادُ بها المَصدَرُ، "مَشْهورةً"، أي: ظاهِرَةً غيرَ مَخْفيَّةٍ "فليس مِنَّا"، أي: ليس من أهلِ طَريقَتِنا، أو ليس مِن أهلِ مِلَّتِنا، وهذا على سَبيلِ الزَّجْرِ، والتَّهْديدِ والوَعيدِ الشَّديدِ لِمَن فعَلَ هذا الفِعلَ( ).
سنن الترمذي (4/ 154) :
1601 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس
مسند ابن الجعد (ص437) :
2983 - حدثنا علي، أنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا
[مسند أحمد] (19/ 413 ط الرسالة) :
12422 - حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر، عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة، ومن انتهب فليس منا.
---
[مسند أحمد] (33/ 169) 19946- حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، حدثنا الحارث بن عمير، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا))
[سنن الترمذي] (3/ 423) 1123- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا حميد وهو الطويل، قال: حدث الحسن، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)): ((هذا حديث حسن صحيح)) وفي الباب عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر.
[سنن النسائي] (6/ 111) 3335- أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا))