- إذا طلَعَ الفجَرُ فقد ذَهَبَ كلُّ صلاةِ الليلِ، والوترُ، فأَوْتِروا قبلَ طلوعِ الفجرِ.
أخرجه الترمذي (469) واللفظ له، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (4613)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4498).
لصَلاةِ اللَّيلِ فضلٌ عظيمٌ؛ ثَوابٌ جزيلٌ، وهي سببٌ للقُرْبِ مِن اللهِ سبحانه وتعالى، وفيها تُستجابُ الدَّعواتُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا طلَعَ الفَجرُ"، أي: أتى وظهَر وقتُ الفجرِ بظهورِ الفجرِ الصَّادقِ في الأفُقِ، "فقدْ ذهَب كلُّ صلاةِ اللَّيلِ، والوِتر"، أي: خرَجَ وقتُ أداءِ قيامِ اللَّيلِ، والوِترِ، وهو مِنْ قيامِ اللَّيلِ، "فأوتِروا"، أي: فصَلُّوا الوِترَ، وأقَلُّ الوترِ ركعةٌ، وقيلَ: ثلاثُ ركعاتٍ، وأكثَرُه إحدى عَشْرةَ ركعةً، "قبلَ طُلوعِ الفجرِ"، أي: أدُّوا صلاةَ الوترِ قَبلَ ظُهورِ الفجرِ الصَّادقِ؛ فلا يُؤخَّرُ الوترُ إلى طُلوعِ الفَجرِ، فإذا نام عن الوترِ أو سَها عنه أو فرَّط فيه فلم يُوتِرْ حتَّى طلَع الفجرُ، فقيل: لا يُقضَى الوِترُ بعدَ ذلك؛ لأنَّه ليس بفَرْضٍ، وقيل: له أنْ يَقضيَه كما يَقضِي التطوُّعَ، وقيل: له أن يُوتِرَ ما لم يُصلِّ الظهرَ فإذا صلَّى الظهرَ فلا يَقضي الوترَ بعدَ ذلك، وقِيلَ غير ذلك.
[سنن الترمذي] (2/ 332) 469- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل، والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر)): ((وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ)) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وتر بعد صلاة الصبح)) وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح
مصنف عبد الرزاق (3/ 13 ت الأعظمي) 4613- عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا طلع الفجر، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر))
شرح مشكل الآثار (11/ 358) 4498- ووجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا، قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر)) وكان حديث ابن عمر هذا أكشف ما وجدناه في هذا الباب لوقت الوتر الذي أمر أن يصلى فيه