جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصابِعَ اليدينِ والرِّجْلين سواءً

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - دية الأصابع# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أبو داود
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4561) واللفظ له، والترمذي (1391) في سياق حديث.

الشرح والتوضيح

في دِيةِ الأصابِعِ اليَدينِ والرِّجْلينِ سَواءٌ، عَشرٌ مِن الإبِلِ لكلِّ إصبَعٍ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الترمذي المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم: 1391 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح غريب من هذا الوجه التخريج : أخرجه أبو داود (4561) باختلاف يسير، والدارمي (2370) مختصرا، وابن حبان (6012).

شرَعَ الإسلامُ الدِّيَةَ؛ لِما فيها مِن مَصالِحَ، فبها تُحقَنُ الدِّماءُ، وتَقِلُّ الخلافاتُ والنِّزاعاتُ.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "دِيةُ"، والدِّيةُ هي الضَّمانُ الماليُّ بسَببِ الجِنايةِ على النَّفسِ أو بعضِها، وتُدفَعُ للمَجنيِّ عليه أو لورثتِه مِن بَعدِه، "أصابِعِ اليدَينِ والرِّجلَينِ سواءٌ"، أي: إنْ قطَع أحدُهم بالجنايةِ على غيرِه إصبَعًا أو أكثرَ مِن اليدِ أو الرِّجلِ أيًّا كان هذا الإصبَعُ، "عَشَرةٌ مِن الإبلِ لكُلِّ أُصبَعٍ"، أي: فعليه لكلِّ إصبَعٍ عشَرةٌ مِن الإبلِ، أي: إنَّ قطْعَ جميعِ أصابعِ اليدَينِ أو الرِّجلينِ فيه الدِّيةُ الكاملةُ مِئةٌ مِن الأنعامِ، وهكذا في كل عضو لا بديل.

أحاديث ذات صلة