في دِيةِ الأصابِعِ اليَدينِ والرِّجْلينِ سَواءٌ، عَشرٌ مِن الإبِلِ لكلِّ إصبَعٍ.
أخرجه أبو داود (4561) باختلاف يسير، والدارمي (2370) مختصرا، وابن حبان (6012).
شرَعَ الإسلامُ الدِّيَةَ؛ لِما فيها مِن مَصالِحَ، فبها تُحقَنُ الدِّماءُ، وتَقِلُّ الخلافاتُ والنِّزاعاتُ.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "دِيةُ"، والدِّيةُ هي الضَّمانُ الماليُّ بسَببِ الجِنايةِ على النَّفسِ أو بعضِها، وتُدفَعُ للمَجنيِّ عليه أو لورثتِه مِن بَعدِه، "أصابِعِ اليدَينِ والرِّجلَينِ سواءٌ"، أي: إنْ قطَع أحدُهم بالجنايةِ على غيرِه إصبَعًا أو أكثرَ مِن اليدِ أو الرِّجلِ أيًّا كان هذا الإصبَعُ، "عَشَرةٌ مِن الإبلِ لكُلِّ أُصبَعٍ"، أي: فعليه لكلِّ إصبَعٍ عشَرةٌ مِن الإبلِ، أي: إنَّ قطْعَ جميعِ أصابعِ اليدَينِ أو الرِّجلينِ فيه الدِّيةُ الكاملةُ مِئةٌ مِن الأنعامِ، وهكذا في كل عضو لا بديل.