أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها

الدلالات الموضوعية:# بر وصلة - الحياء# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب# نكاح - الاستشارة في النكاح# نكاح - نكاح اليتيمة# نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
المصدر: سنن أبي داود، صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أبو داود، الألباني
الحكم:صحيح، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3263)، وأحمد (3087) باختلاف يسير. وأصله في صحيح مسلم (1421).أخرجه أبو داود (2100) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (1421)

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ ليسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ واليتيمةُ تستأمرُ وصمتُها إقرارُها الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2100 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2100) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (1421) لقدْ كرَّمَ الإسلامُ المرأةَ، ومِن ذلك: أنَّه جعَلَ لها حُقوقًا تعبِّرُ فيها عن نفسِها، وخاصَّةً عند الزَّواجِ؛ فللمرأةِ حَقٌّ في الموافقةِ أو الرَّفضِ لمَن يَتقدَّمُ إليها ويَطلبُ زواجَها مِن وليِّ أمرِها.

...

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس للوليِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ"، أي: ليس له أن يَفرِضَ رأيَه وقرارَه بالقَبولِ أو الرَّفضِ على مَن سبَق لها الزَّواجُ لِمَن طلَبَها للزَّواجِ، بل يُؤخَذُ منها صَريحُ اللَّفظِ بالقَبولِ أو الرَّفضِ، ووليُّ المرأةِ: هو الَّذي يَلي أمرَها مِن عَصَبَتِها مِن الرِّجالِ الأقرَبِ فالأقرَبِ، كأبيها وأخيها وعمِّها.

...

"واليتيمَةُ"، أي: الَّتي ليس لها أبٌ، والمرادُ باليتيمَةِ البِكرُ؛ كما فُسِّر برِواياتٍ أُخرَى، وحمَله البعضُ على أنَّ المرادَ: البِكرُ اليتيمَةُ بحَمْلِ المطْلَقِ على المقيَّدِ، "تُستَأمَرُ"، أي: يأخُذُ وليُّها رأيَها فيمَن تقدَّم لها، "وصَمتُها إقرارُها"، أي: وسُكوتُها علامةٌ على مُوافقتِها بالزَّوجِ؛ وذلك أنَّ البِكرَ والصَّغيرةَ تكونُ أشدَّ حَياءً مِن الَّتي قد سبَق لها الزَّواجُ، وأيضًا فإنَّ ذلك مِن حِرصِ الإسلامِ على مَصلحةِ القاصِراتِ واليتيماتِ، وحثِّه للأولياءِ على رِعايتِهنَّ، وحُسنِ اختيارِ الأزواجِ لهنَّ؛ لأنهنَّ قليلاتُ الخِبرةِ، ويَسهُلُ خِداعُهنَّ.

...

وفي الحديث: بيانُ مُراعاةِ الإسلامِ لحقِّ المرأة الثيِّبِ وأنَّ أمْرَها بيَدِها في الزَّواجِ؛ فلا بدَّ مِن موافقتِها، وليس للوليِّ أن يَجبُرَها على الزَّواجِ مِمَّن لا تَرغَبُ فيه

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 233) 2100- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها)).

[صحيح مسلم] (2/ 1037) 66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم

---

[سنن النسائي] (6/ 85) 3263- أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها)).

[مسند أحمد] (5/ 206 ط الرسالة) ((‌3087- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها)).

[صحيح مسلم] (2/ 1037 ) ((66- (‌1421) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد.

قالا: حدثنا مالك.

ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

((الأيم أحق بنفسها من وليها.

والبكر تستأذن في نفسها.

وإذنها صماتها؟)) قال: نعم)).

67- (1421) وحدثنا قتيبة بن سعيد.

حدثنا سفيان عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل.

سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

((الثيب أحق بنفسها من وليها.

والبكر تستأمر.

وإذنها سكوتها)).

68- (1421) وحدثنا ابن أبي عمر.

حدثنا سفيان ، بهذا الإسناد.

وقال

((الثيب أحق بنفسها من وليها.

والبكر يستأذنها أبوها في نفسها.

وإذنها صماتها)) وربما قال ((وصمتها إقرارها)).

أحاديث ذات صلة