أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى بالعُمْرى أنْ يهَبَ الرجُلُ للرجُلِ ولِعَقِبِه الهِبةَ، ويَستثنيَ: إنْ حدَثَ بكَ حدَثٌ وبِعَقِبِكَ، فهو إليَّ وإلى عَقَبي، أنَّها لِمَنْ أُعْطِيَها ولِعَقِبِهِ.
أخرجه النسائي (3749) بلفظه، ومسلم (1625)، وأبو داود (3553) كلاهما باختلاف يسير.
أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له وَلِعَقِبِهِ، فإنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْطَاهَا؛ لأنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه المَوَارِيثُ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1625 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (3553)، والترمذي (1350)، والنسائي (3745) باختلاف يسير.
173211
سنن النسائي (6/ 276) 3749 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى: أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها ولعقبه "
صحيح مسلم (3/ 1245) 20 - (1625) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث
سنن أبي داود (3/ 294) 3553 - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك يعني ابن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرى له، ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث،