أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ لا يَسْتَلِمُ إلَّا الحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَ.
أخرجه البخاري (1609) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (1609) باختلاف يسير، ومسلم (1267)
لَمْ أَرَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1609 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1609).
بَيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَناسِكَ الحَجِّ والعُمرةِ وأعمالَهما، بالقَولِ والفِعلِ، وبَيَّنَ ما يَجوزُ، وما لا يَجوزُ فيهما.
وفي هذا الحديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّه لم يَرَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستلِمُ ويَمسَحُ بيَدِه مِنَ الكَعبةِ غيرَ الرُّكنَيْنِ اليَمانِيَّيْنِ: رُكنِ الحَجَرِ الأسوَدِ، والرَّكنِ اليَمانِيِّ؛ وذلك لأنَّهما على القَواعِدِ الإبراهيميَّةِ، ففي الرُّكنِ الأسوَدِ فَضيلتانِ: كَونُ الحَجَرِ فيه، وكَونُه على القَواعِدِ، وفي الثَّاني الثَّانيةُ فقطْ، ومِن ثَمَّ خُصَّ الأوَّلُ بمَزيدِ تَقبيلِه دُونَ الثَّاني.
وقد قال اللهُ تعالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] .
ولْيُعلَمْ أنَّ تَقبيلَ الحَجَرِ الأسوَدِ مِنَ السُّنَنِ لمَن قَدِرَ عليه، فإنْ لم يَقدِرْ فلا يُؤذِ النَّاسَ، بل عليه أنْ يَضَعَ يَدَه عليه مُستَلِمًا، ثم يَرفَعَها ويُقَبِّلَها، فإنْ لم يَقدِرْ قام بحِذائِه وأشارَ نَحوَه وكَبَّرَ.
[صحيح البخاري] (2/ 151) 1609- حدثنا أبو الوليد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنهما قال: ((لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين))
---
[صحيح البخاري] (2/ 151) 1609- حدثنا أبو الوليد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنهما قال: ((لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين))
[صحيح مسلم] (2/ 924 ) 244- (1267) وحدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله .
ذكر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني