- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عن الرضاعِ ؟ فقالَ : لا تحرِّمُ الإملاجَةُ، ولا الإملاجَتانِ

الدلالات الموضوعية:# علم - ما بثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# علم - حسن السؤال ونصح العالم# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: لبابة بنت الحارث أم الفضل
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3308) واللفظ له، ومسلم (1451)، وابن ماجة (1940) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ أَوِ المَصَّتَانِ.

[وفي رواية]: بالواوِ بَدَلَ (أو).

الراوي : لبابة بنت الحارث أم الفضل المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1451 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه ابن ماجه (1940)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (2151) واللفظ لهما، النسائي (3308) باختلاف يسير.

جعَلَ الإسْلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِنَ الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِنَ النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه، أو عَمَّتَه مِنَ الرَّضاعةِ، وهكذا.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المِقْدارِ الَّذي لا يَثبُتُ بِه حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، فيَقولُ: «لَا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أوِ الرَّضْعتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المصَّتانِ»، وهيَ المرَّةُ منَ المصِّ كالرَّضعةِ منَ الرَّضاعِ، وهذا الكلامُ خرَجَ مخرَجَ جوابِ سائلٍ عنِ الرَّضعةِ والرَّضعَتَينِ، فأجابَه: لا يُحرِّمانِ، وسواءٌ كان هذا الرَّضاعُ دونَ السَّنَتينِ أو أكثَرَ.

والمِقدارُ المحرِّمُ خَمسُ رَضَعاتٍ، وكان دونَ السَّنَتينِ، فعندَ مُسلمٍ عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: «كان فيما أُنزِلَ منَ القرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهنَّ فيما يُقرأُ منَ القرآنِ»، وعن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلَّا ما فتَقَ الأمْعاءَ في الثَّديِ، وكان قبلَ الفِطامِ» رَواه التِّرمذيُّ.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (6/ 100) 3308 - أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن سواء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، وأيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أم الفضل ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع، فقال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وقال قتادة: المصة والمصتان

صحيح مسلم (2/ 1075) 22 - (1451) وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أم الفضل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان

سنن ابن ماجه (1/ 624) 1940 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، أن أم الفضل ، حدثته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أو المصة والمصتان

أحاديث ذات صلة