لا تُحرِّمُ الخطفةُ والخطفتانِ

الدلالات الموضوعية:# رضاع - مقدار الرضعات المحرمة# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1450)، وأبو داود (2063)، والترمذي (1150)، وابن ماجه (1941)، وأحمد (24644) بنحوه، والنسائي (3311) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ المَصَّةُ أَوِ المَصَّتَانِ.

[وفي رواية]: بالواوِ بَدَلَ (أو).

الراوي : لبابة بنت الحارث أم الفضل المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1451 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه ابن ماجه (1940)، وإسحاق بن راهويه في ((المسند)) (2151) واللفظ لهما، النسائي (3308) باختلاف يسير.

جعَلَ الإسْلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِنَ الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِنَ النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه، أو عَمَّتَه مِنَ الرَّضاعةِ، وهكذا.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المِقْدارِ الَّذي لا يَثبُتُ بِه حُكمُ الرَّضاعِ المُحرِّمِ، فيَقولُ: «لَا تُحرِّمُ الرَّضعةُ أوِ الرَّضْعتانِ، أوِ المَصَّةُ أوِ المصَّتانِ»، وهيَ المرَّةُ منَ المصِّ كالرَّضعةِ منَ الرَّضاعِ، وهذا الكلامُ خرَجَ مخرَجَ جوابِ سائلٍ عنِ الرَّضعةِ والرَّضعَتَينِ، فأجابَه: لا يُحرِّمانِ، وسواءٌ كان هذا الرَّضاعُ دونَ السَّنَتينِ أو أكثَرَ.

والمِقدارُ المحرِّمُ خَمسُ رَضَعاتٍ، وكان دونَ السَّنَتينِ، فعندَ مُسلمٍ عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها قالت: «كان فيما أُنزِلَ منَ القرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلوماتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهنَّ فيما يُقرأُ منَ القرآنِ»، وعن أُمِّ سَلَمةَ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعةِ إلَّا ما فتَقَ الأمْعاءَ في الثَّديِ، وكان قبلَ الفِطامِ» رَواه التِّرمذيُّ.

أحاديث ذات صلة