- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن أربعِ نسوةٍ يجمعُ بينهنَّ؛ المرأةِ وعمتِها، والمرأةِ وخالتِها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3291) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5110) بلفظ مقارب، ومسلم (1408) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِهَا، والمَرْأَةُ وخَالَتُهَا.

فَنُرَى خَالَةَ أبِيهَا بتِلْكَ المَنْزِلَةِ لأنَّ عُرْوَةَ، حدَّثَني عن عَائِشَةَ، قالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5110 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) حَدَّد الشَّرعُ الكريمُ أحكامَ الأسرةِ في الزَّواجِ والطَّلاقِ، وبَيَّن ما يِحُّل فيه وما يَحرُمُ، وما يترتَّبُ على ذلك كُلِّه من الحقوقِ والواجباتِ على كُلِّ الأطرافِ، واستقَرَّ الأمرُ بما وضَّحه القرآنُ وبَيَّنَتْه السُّنَّةُ النبويَّةُ، ولا ينبغي لأحَدٍ أن يُغَيِّرَ فيها باجتهادِه مع وجودِ النُّصوصِ القاطِعةِ الواضِحةِ.

وفي هذا الحديثِ يَرْوي أبو هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن الجَمْعِ بيْن المرأةِ وعَمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها في نكاحٍ واحدٍ ، فلو نكَحَهما معًا بطل نكاحُهما؛ إذ ليس تخصيصُ إحداهما بالبُطلانِ أَولى من الأخرى، فإن نكَحَهما مرتَّبًا بطل نكاحُ الثانيةِ؛ لأنَّ الجَمعَ بها حصل.

وهذا النَّهيُ لما يُفضي إليه الجَمعُ من قَطعِ الأرحامِ القريبةِ بما يقَعُ بين الضرائِرِ من الشَّنَآنِ والشُّرورِ بسَبَبِ الغَيرةِ.

ثم أخبر محمَّدُ بنُ شِهابٍ الزُّهريُّ -أحَدُ رواةِ الحديثِ- أنَّ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ حَدَّثه عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ الرَّضَاعةَ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ، فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بيْنها وبيْن خالتِها مِنَ النَّسبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بيْنها وبيْن خالتِها مِنَ الرَّضاعةِ، وهي أنْ تكونَ أُختَ أُمِّها الَّتي أرضَعْتَها، وكذلك العمَّةُ، فكما لا يُجمَعُ بيْن المرأةِ وعمَّتِها مِنَ النَّسبِ لا يُجَمَعُ بيْن المرأةِ وعمَّتِها مِنَ الرَّضاعةِ، وأيضًا خالةُ الأبِ مِنَ الرَّضاعِ كخالةِ الأبِ مِنَ النَّسبِ، وكذلكَ في سائرِ المُحرَّماتِ بالرَّضاعِ.

وقيل: لا حاجةَ إلى قَولِ ابنِ شِهابٍ الزُّهرىِّ: «فنرى خالةَ أبيها بتلك المنزلةِ»، ولا حاجةَ إلى تشبيهِها بما حُرِّم بالرَّضاعِ؛ فهو استدلالٌ غيرُ صَحيحٍ مِن الزُّهْريِّ؛ لأنَّه استدَلَّ على تحريمِ من حُرِّمَت بالنَّسَبِ بتحريمِ من حُرِّمَت بالرَّضاعِ، وإنَّما يدخُلُ في معنى هذا الحديثِ تحريمُ نكاحِ الرَّجُلِ المرأةَ على عَمَّتِها من الرَّضاعةِ وخالتِها من الرَّضاعةِ.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (6/ 97) 3291- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)).

[صحيح البخاري] (7/ 12) ‌5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة.

[صحيح مسلم] (2/ 1028 ) ((33- (‌1408) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.

حدثنا مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)).

34- (1408) وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر.

أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة، أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

36- (1408) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي؛ أنه سمع أبا هريرة يقول

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة.

37- (1408) وحدثني أبو معن الرقاشي.

حدثنا خالد بن الحارث.

حدثنا هشام عن يحيى؛ أنه كتب إليه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).

(1408)- وحدثني إسحاق بن منصور.

حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان، عن يحيى.

حدثني أبو سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بمثله.

38- (1408) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.

ولا يسوم على سوم أخيه.

ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.

ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها.

ولتنكح.

فإنما لها ما كتب الله لها)).

39- (1408) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون.

حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها.

40- (1408) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع.

(واللفظ لابن المثنى وابن نافع) قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ؛ قال

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

(1408)- وحدثني محمد بن حاتم.

حدثنا شبابة.

حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد، مثله.

أحاديث ذات صلة