من أعمرَ رجلًا عُمرى ، له ولعقِبِه ، فقد قطع قولُه حقَّهُ ، وهي لمن أُعمرَ ولعقِبِه

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - إعطاء الذرية# هبة وهدية - العمرى
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3744) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1625) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له وَلِعَقِبِهِ، فإنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْطَاهَا؛ لأنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فيه المَوَارِيثُ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1625 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (3553)، والترمذي (1350)، والنسائي (3745) باختلاف يسير.

173211

أحاديث ذات صلة