أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سائلٌ يسألُهُ عن مَواقيتِ الصَّلاةِ ؟ فلم يَردَّ عليهِ شيئًا فأمرَ بلالًا فأقامَ بالفَجرِ حينَ انشقَّ ثمَّ أمرَهُ فأقامَ بالظُّهرِ حينَ زالتِ الشَّمسُ والقائلُ يقولُ : انتصَفَ النَّهارُ وَهوَ أعلَمُ ، ثمَّ أمرَهُ فأقامَ بالعَصرِ والشَّمسُ مرتَفِعةٌ ، ثمَّ أمرَهُ فأقامَ بالمغرِبِ حينَ غَربتِ الشَّمسُ ، ثمَّ أمرَهُ فأقامَ بالعِشاءِ حينَ غابَ الشَّفَقُ ثمَّ أخَّرَ الفجرَ منَ الغَدِ حينَ انصرَفَ والقائلُ يقولُ : طلَعتِ الشَّمسُ ، ثمَّ أخَّرَ الظُّهرَ إلى قريبٍ مِن وقتِ العَصرِ بالأمسِ ، ثمَّ أخَّرَ العصرَ حتَّى انصرفَ والقائلُ يقولُ : احمرَّتِ الشَّمسُ ، ثمَّ أخَّرَ المغرِبَ حتَّى كانَ عندَ سُقوطِ الشَّفقِ ، ثمَّ أخَّرَ العشاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ ، ثمَّ قالَ : الوقتُ فيما بينَ هذينِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - وقت صلاة العشاء# صلاة - مواقيت الصلاة# صلاة - وقت صلاة الظهر# صلاة - وقت صلاة العصر# صلاة - وقت صلاة المغرب
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: أبو موسى الأشعري
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (523)

الشرح والتوضيح

عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عن مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عليه شيئًا، قالَ: فأقَامَ الفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ، وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فأقَامَ بالظُّهْرِ، حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يقولُ قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَهو كانَ أَعْلَمَ منهمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فأقَامَ بالعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فأقَامَ بالمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فأقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الفَجْرَ مِنَ الغَدِ حتَّى انْصَرَفَ منها، وَالْقَائِلُ يقولُ قدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حتَّى كانَ قَرِيبًا مِن وَقْتِ العَصْرِ بالأمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ العَصْرَ حتَّى انْصَرَفَ منها، وَالْقَائِلُ يقولُ قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ المَغْرِبَ حتَّى كانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفقِ، ثُمَّ أَخَّرَ العِشَاءَ حتَّى كانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ، فَقالَ: الوَقْتُ بيْنَ هَذَيْنِ.

[وفي رواية]:فَصَلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أنَّ يَغِيبَ الشَّفَقُ في اليَومِ الثَّانِي.

الراوي : أبو موسى الأشعري المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 614 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سائلٌ يَسألُه عن مواقيتِ الصَّلاةِ فلم يُجِبْه بشيءٍ، قال: فأقام الفجرَ حين انشَقَّ الفجرُ، أي: طلَع الصُّبحُ الصَّادقُ، والنَّاسُ لا يَكادُ يعرفُ بعضُهم بعضًا، ثمَّ أمَره فأقام بالظُّهرِ حين زالتِ الشَّمسُ، أي: عن حدِّ الاستواءِ، والقائلُ يقولُ: قد انتصَفَ النَّهارُ، وهو كان أعلَمَ منهم، ثمَّ أمَره فأقام بالعصرِ والشَّمسُ مرتفعةٌ، أي: في أوَّلِ وقتِه، والشَّمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ لم تختلِطْ بها صُفرةٌ، ثمَّ أمَره فأقام بالمغربِ حين وقَعتِ الشَّمسُ، أي: تحقَّق غيبوبتُها، ثمَّ أمَره فأقام العِشاءَ حين غاب الشَّفقُ، أي: الأحمرُ، على الأشهرِ، ثمَّ أخَّر الفجرَ مِن الغدِ حتَّى انصرَف منها، والقائلُ يقولُ: قد طلَعَتِ الشَّمسُ أو كادَتْ، ثمَّ أخَّر الظُّهرَ حتَّى كان قريبًا مِن وقتِ العصرِ بالأمس، ثمَّ أخَّر العصرَ حتَّى انصرَف منها، والقائلُ يقولُ: قد احمَرَّتِ الشَّمسُ، ثمَّ أخَّر المغربَ حتَّى كان عند سقوطِ الشَّفقِ، ثمَّ أخَّر العِشاءَ حتَّى كان ثُلثُ اللَّيلِ الأوَّلُ، ثمَّ أصبَح صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فدعَا السَّائلَ فقال: الوقتُ بين هذينِ.

في الحديثِ: بيانُ مواقيتِ الصَّلواتِ المكتوبةِ.

وفيه: أنَّ دخولَ الوقتِ شرطٌ في وجوبِ الصَّلاةِ وصحَّتِها.

أحاديث ذات صلة