منِ اشترى شاةً مُصرَّاةً فَهوَ بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، إن شاءَ ردَّها، وصاعًا من طعامٍ لا سَمراءَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الخيار# بيوع - خيار العيب# بيوع - مدة الخيار في المصراة# بيوع - آداب البيع# بيوع - بيع المصراة
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: أبو هريرة
المحدث: صحيح، الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3444) واللفظ له، وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (2148)، ومسلم (1524) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 284 ط مع عون المعبود) 3444- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء)).

[صحيح البخاري] (3/ 70) ((وكل محفلة والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء يقال: منه صريت الماء)) [صحيح البخاري] (3/ 70)

2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)).

ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر.

وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا.

وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر.

ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر

[صحيح مسلم] (3/ 1158 ) ((25- (‌1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد.

حدثنا أبي عامر (يعني المقدي).

حدثنا قرة عن محمد.

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام.

فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء)))

أحاديث ذات صلة