نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يُجمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها والمرأةِ وخالتِها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...
المصدر: المحلى، صحيح النسائي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن حزم، الألباني
الحكم:صحيح، احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2066)، والترمذي (1126)، والنسائي (3289) واللفظ له، وابن ماجه (1929)، وأحمد (9203)

الشرح والتوضيح

نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِهَا، والمَرْأَةُ وخَالَتُهَا.

فَنُرَى خَالَةَ أبِيهَا بتِلْكَ المَنْزِلَةِ لأنَّ عُرْوَةَ، حدَّثَني عن عَائِشَةَ، قالَتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5110 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408) حَدَّد الشَّرعُ الكريمُ أحكامَ الأسرةِ في الزَّواجِ والطَّلاقِ، وبَيَّن ما يِحُّل فيه وما يَحرُمُ، وما يترتَّبُ على ذلك كُلِّه من الحقوقِ والواجباتِ على كُلِّ الأطرافِ، واستقَرَّ الأمرُ بما وضَّحه القرآنُ وبَيَّنَتْه السُّنَّةُ النبويَّةُ، ولا ينبغي لأحَدٍ أن يُغَيِّرَ فيها باجتهادِه مع وجودِ النُّصوصِ القاطِعةِ الواضِحةِ.

وفي هذا الحديثِ يَرْوي أبو هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن الجَمْعِ بيْن المرأةِ وعَمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها في نكاحٍ واحدٍ ، فلو نكَحَهما معًا بطل نكاحُهما؛ إذ ليس تخصيصُ إحداهما بالبُطلانِ أَولى من الأخرى، فإن نكَحَهما مرتَّبًا بطل نكاحُ الثانيةِ؛ لأنَّ الجَمعَ بها حصل.

وهذا النَّهيُ لما يُفضي إليه الجَمعُ من قَطعِ الأرحامِ القريبةِ بما يقَعُ بين الضرائِرِ من الشَّنَآنِ والشُّرورِ بسَبَبِ الغَيرةِ.

ثم أخبر محمَّدُ بنُ شِهابٍ الزُّهريُّ -أحَدُ رواةِ الحديثِ- أنَّ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ حَدَّثه عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ الرَّضَاعةَ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ، فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بيْنها وبيْن خالتِها مِنَ النَّسبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بيْنها وبيْن خالتِها مِنَ الرَّضاعةِ، وهي أنْ تكونَ أُختَ أُمِّها الَّتي أرضَعْتَها، وكذلك العمَّةُ، فكما لا يُجمَعُ بيْن المرأةِ وعمَّتِها مِنَ النَّسبِ لا يُجَمَعُ بيْن المرأةِ وعمَّتِها مِنَ الرَّضاعةِ، وأيضًا خالةُ الأبِ مِنَ الرَّضاعِ كخالةِ الأبِ مِنَ النَّسبِ، وكذلكَ في سائرِ المُحرَّماتِ بالرَّضاعِ.

وقيل: لا حاجةَ إلى قَولِ ابنِ شِهابٍ الزُّهرىِّ: «فنرى خالةَ أبيها بتلك المنزلةِ»، ولا حاجةَ إلى تشبيهِها بما حُرِّم بالرَّضاعِ؛ فهو استدلالٌ غيرُ صَحيحٍ مِن الزُّهْريِّ؛ لأنَّه استدَلَّ على تحريمِ من حُرِّمَت بالنَّسَبِ بتحريمِ من حُرِّمَت بالرَّضاعِ، وإنَّما يدخُلُ في معنى هذا الحديثِ تحريمُ نكاحِ الرَّجُلِ المرأةَ على عَمَّتِها من الرَّضاعةِ وخالتِها من الرَّضاعةِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة

[صحيح مسلم] (2/ 1028 ) 36- (1408) وحدثني حرملة بن يحيى.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني يونس عن ابن شهاب.

أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي؛ أنه سمع أبا هريرة يقول

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة

[سنن أبي داود] (2/ 224) 2066- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع أبا هريرة ، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها))

[سنن الترمذي] (3/ 425) 1126- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا داود بن أبي هند قال: حدثنا عامر، عن أبي هريرة ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى)): ((حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح))، (( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم)).: ((أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه)).

وسألت محمدا عن هذا، فقال: ((صحيح)): وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة

[سنن النسائي] (6/ 96) 3289- أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال: حدثنا محمد بن فليح، عن يونس، قال ابن شهاب: أخبرني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها))

أحاديث ذات صلة