قَطَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ربعِ دينارٍ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# حدود - تحريم السرقة
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4914) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6791) باختلاف يسير، ومسلم (1684) باختلاف يسير وبزيادة في آخره

الشرح والتوضيح

تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6789 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) حدَّدَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى عُقوبةَ السَّارقِ، وهي قطْعُ يَدِه؛ كما في قولِه تعالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وقدْ بَيَّنتِ السُّنَّةُ شُروطَ هذا القطعِ وأركانَ جَريمةِ السَّرقةِ الَّتي تَستوجِبُ هذا العقابَ.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «تُقطعُ اليدُ في رُبعِ دِينارٍ»، وهو خبرٌ بمعْنى الأمرِ، أي: اقْطَعوا يَدَ السَّارقِ بِسَببِ سِرقةِ رُبعِ دِينارٍ، «فَصاعدًا »، أي: فما زادَ على ذلك، والحديثُ بَيانٌ للقِيمةِ التي تُقطَعُ فيها يَدُ السَّارِقِ أيًّا كان الشيءُ المسروقُ، وليس بالتحديدِ أن يكونَ المسروقُ رُبُعَ دينارٍ، فكُلُّ شَيءٍ مَسروقٍ كانت قيمتُه تُعادِلُ رُبُعَ دِينارٍ فأكثرَ؛ فإنَّها تُقطَعُ يَدُه مِن مِفصَلِ الكفِّ، والدِّينارُ مِثقالٌ مِنَ الذَّهبِ ويُعادِل حاليًّا (4.25 جم) عيار 24؛ فرُبُعُ الدِّينارِ يُعادِلُ جِرامًا.

وفي الحَديثِ: أنَّ مِنَ السُّنَّةِ ما يُبَيِّنُ مُجمَلَ القُرآنِ.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (8/ 77) 4914- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: ((قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار))

[صحيح البخاري] (8/ 199) 6791- حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة ، رضي الله عنها، حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع في ربع دينار

[صحيح مسلم] (3/ 1313) (1684) حدثني بشر بن الحكم العبدي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا))،

(1684)- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، بهذا الإسناد مثله

أحاديث ذات صلة