- لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ العجلانيِّ وامرأتِهِ، وَكانت حُبلى
أخرجه النسائي (3467) واللفظ له، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5150) باختلاف يسير، وأحمد (3106) في أول حديث طويل.
أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وانْتَفَى مِن ولَدِها، فَفَرَّقَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَهُما، وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأَةِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6748 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1494) باختلاف يسير شَرَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ اللِّعانَ بَيْنَ الزَّوجَيْنِ حينَ تَقَعُ الفاحشةُ ولا تُوجَدُ البيِّنةُ؛ لحِفْظِ الأنسابِ ودَفْعِ المعَرَّةِ عَنِ الأزْواجِ، ولدَرْءِ حدِّ القَذْفِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رجلًا في زمَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اتَّهم زوجتَه بالزِّنا، وأنَّها حمَلَت من هذا الزِّنا وأنجبت ولَدًا، فلاعَنَها ولاعَنَتْه، كما جاء في قوْلِ اللهِ تعالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6-8] .
فلم تعترِفِ المرأةُ بالزِّنا، ففرَّق النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيْن الزَّوجينِ المتلاعِنَيْنِ، وجعَلَ نسَبَ الولدِ لأُمِّهِ، فيُقالُ: فلانُ ابنُ فلانة، وتَرِثُهُ ويَرِثُها.
وهذا الحديثُ يُوضِّحُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُقِمِ الحدَّ على أحدٍ منهما؛ لأنَّ الحُدودَ انتفَتْ بالأَيْمانِ والتَّلاعُنِ؛ فلمْ يَثبُتْ حَدُّ القَذْفِ على الزوجِ، ولا حدُّ الزِّنا على الزَّوجةِ.
سنن النسائي (6/ 171) 3467 - حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا عمر بن علي، قال: حدثنا إبراهيم بن عقبة، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس ، قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (11/ 713) 5150 - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، قال: أخبرني أبي، عن القاسم، قال: أخبرني ابن عباس : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته ...
" وذكر الحديث.
[مسند أحمد] (5/ 218) 3106 - حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، أنه سمع ابن عباس ، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته ، قال: وكانت حبلى، فقال: والله ما قربتها منذ عفرنا - قال: والعفر: أن يسقى النخل بعد أن يترك من السقي، بعد الإبار بشهرين - قال: وكان زوجها حمش الساقين والذراعين، أصهب الشعرة، وكان الذي رميت به ابن السحماء، قال: فولدت غلاما أسود أجلى جعدا عبل الذراعين قال: فقال ابن شداد بن الهاد لابن عباس: أهي المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها ؟ قال: لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام
3107 - حدثناه سريج، حدثنا ابن أبي الزناد، فذكر معناه وقال فيه: عبل الذراعين، خدل الساقين وقال الهاشمي: " خدل، وقال: بعد الإبار "