- أنهم غزوْا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم إلى خيبرَ والناسُ جياعٌ فوجدوا فيها حُمُرًا من حُمُرِ الإنسِ فذبحَ الناسُ منها فحُدِّثَ بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم؛فأمر عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ فأذَّنَ في الناسِ: ألا إن لحومَ الحُمُرِ الأنسِ، لا تَحِلُّ لمن يشهدَ أني رسولُ اللهِ.
أخرجه النسائي (4341)، وأحمد (17741)، والطبراني (22/ 215) (574) واللفظ لهم.
نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، ورَخَّصَ في الخَيْلِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4219 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (4219)، ومسلم (1941) لم يَترُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرًا يَنفَعُنا في الدُّنْيا والآخِرةِ إلَّا دَلَّنا عليه، وما ترَكَ شرًّا إلَّا حذَّرَنا منه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى يومَ غَزْوةِ خَيْبرَ في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهِجْرةِ -وكانت قَرْيةً يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحوَ 165 كيلو منَ المَدينةِ شَمالًا إلى جِهةِ الشَّامِ- عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، والحُمُرُ: جَمعُ حِمارٍ، وهي نَوْعانِ: الحُمُرُ الأهليَّةُ، وهي الَّتي تألَفُ النَّاسَ، وتأنَسُ بهم، والحُمُرُ الوَحْشيَّةُ الَّتي تَنفِرُ منهم، والمَنْهيُّ عنه هو لُحومُ الحُمُرِ الأهليَّةِ دونَ الوَحْشيَّةِ.
وأذِنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أكْلِ لَحمِ الخَيلِ، ولم يُقَيِّدْه بمِثلِ ما تمَّ تَقْييدُه في الحُمُرِ، فتَشمَلُ الإباحةُ الخَيلَ المُسْتأنَسةَ والوَحْشيَّةَ، ويُقالُ لها: البَرِّيَّةُ.
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمَصالِحِ النَّاسِ، وحِفاظُه عليها .
[سنن النسائي] (7/ 204) :
4341 - أخبرنا عمرو بن عثمان، أنبأنا بقية، عن بحير ، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير ، عن أبي ثعلبة الخشني ، أنه حدثهم أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، والناس جياع، فوجدوا فيها حمرا من حمر الإنس، فذبح الناس منها، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف، فأذن في الناس: ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد أني رسول الله.
مسند أحمد (29/ 277 ط الرسالة) :
17741 - حدثنا زكريا بن عدي، قال: أخبرنا بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدثهم، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، والناس جياع، فأصبنا بها حمرا من حمر الإنس، فذبحناها، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فنادى في الناس: " إن لحوم حمر الإنسية لا تحل لمن شهد أني رسول الله " قال: ووجدنا في جنانها بصلا وثوما، والناس جياع، فجهدوا فراحوا، فإذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أكل من هذه البقلة الخبيثة، فلا يقربنا " وقال: " لا تحل النهبى، ولا يحل كل ذي ناب من السباع، ولا تحل المجثمة "
[المعجم الكبير للطبراني] (22/ 215) :
574 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبي، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا عقيل بن مدرك، عن لقمان بن عامر، عن جبير بن نفير الحضرمي، أن أبا ثعلبة ، حدثهم أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصابهم جوع، فأصابوا فيها حمرا من حمر الأهلية فذبح الناس منها فحدث النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس، إن لحوم الحمر الإنسية لا تحل لمن شهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفوا قدورهم بما فيها فوجدوا في جنانها بصلا وثوما فأكلوا منه وهم جياع فجهدوا، فلما راح الناس إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا