نهى وذكرَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومِ خيبرَ: عن لحومِ الحُمُرِ, وأذِنَ في الخيلِ.
أخرجه البخاري (4219)، ومسلم (1941)، وأبو داود (3788)، والترمذي (1793)، والنسائي (4327) واللفظ له، وأحمد (14890)
نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، ورَخَّصَ في الخَيْلِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4219 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (4219)، ومسلم (1941) لم يَترُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرًا يَنفَعُنا في الدُّنْيا والآخِرةِ إلَّا دَلَّنا عليه، وما ترَكَ شرًّا إلَّا حذَّرَنا منه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى يومَ غَزْوةِ خَيْبرَ في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهِجْرةِ -وكانت قَرْيةً يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحوَ 165 كيلو منَ المَدينةِ شَمالًا إلى جِهةِ الشَّامِ- عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، والحُمُرُ: جَمعُ حِمارٍ، وهي نَوْعانِ: الحُمُرُ الأهليَّةُ، وهي الَّتي تألَفُ النَّاسَ، وتأنَسُ بهم، والحُمُرُ الوَحْشيَّةُ الَّتي تَنفِرُ منهم، والمَنْهيُّ عنه هو لُحومُ الحُمُرِ الأهليَّةِ دونَ الوَحْشيَّةِ.
وأذِنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أكْلِ لَحمِ الخَيلِ، ولم يُقَيِّدْه بمِثلِ ما تمَّ تَقْييدُه في الحُمُرِ، فتَشمَلُ الإباحةُ الخَيلَ المُسْتأنَسةَ والوَحْشيَّةَ، ويُقالُ لها: البَرِّيَّةُ.
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمَصالِحِ النَّاسِ، وحِفاظُه عليها .
[صحيح البخاري] (5/ 136) 4219- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في الخيل))
[صحيح مسلم] (3/ 1541 ) 36- (1941) حدثنا يحيي بن يحيي وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا.
وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية.
وأذن في لحوم الخيل
[سنن أبي داود] (3/ 351) 3788- حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله ، قال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن لنا في لحوم الخيل))
[سنن الترمذي] (4/ 253) 1793- حدثنا قتيبة، ونصر بن علي، قالا: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: ((أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر)) وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر.: وهذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر ورواية ابن عيينة أصح وسمعت محمدا يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد
[سنن النسائي] (7/ 201) 4327- أخبرنا قتيبة، وأحمد بن عبدة، قالا: حدثنا حماد، عن عمرو، وهو ابن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر ، قال: ((نهى، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في الخيل))