- عن عائشةَ قالت : ما طالَ عليّ ولا نسيتُ، القطعُ في ربعِ دينارٍ فصاعدا

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4927) بلفظه، والبخاري (6789)، ومسلم (1684) دون لفظه الأول.

الشرح والتوضيح

تُقْطَعُ اليَدُ في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6789 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) حدَّدَ اللهُ سُبحانَه وتعالَى عُقوبةَ السَّارقِ، وهي قطْعُ يَدِه؛ كما في قولِه تعالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] ، وقدْ بَيَّنتِ السُّنَّةُ شُروطَ هذا القطعِ وأركانَ جَريمةِ السَّرقةِ الَّتي تَستوجِبُ هذا العقابَ.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «تُقطعُ اليدُ في رُبعِ دِينارٍ»، وهو خبرٌ بمعْنى الأمرِ، أي: اقْطَعوا يَدَ السَّارقِ بِسَببِ سِرقةِ رُبعِ دِينارٍ، «فَصاعدًا »، أي: فما زادَ على ذلك، والحديثُ بَيانٌ للقِيمةِ التي تُقطَعُ فيها يَدُ السَّارِقِ أيًّا كان الشيءُ المسروقُ، وليس بالتحديدِ أن يكونَ المسروقُ رُبُعَ دينارٍ، فكُلُّ شَيءٍ مَسروقٍ كانت قيمتُه تُعادِلُ رُبُعَ دِينارٍ فأكثرَ؛ فإنَّها تُقطَعُ يَدُه مِن مِفصَلِ الكفِّ، والدِّينارُ مِثقالٌ مِنَ الذَّهبِ ويُعادِل حاليًّا (4.25 جم) عيار 24؛ فرُبُعُ الدِّينارِ يُعادِلُ جِرامًا.

وفي الحَديثِ: أنَّ مِنَ السُّنَّةِ ما يُبَيِّنُ مُجمَلَ القُرآنِ.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 79) 4927 - قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ما طال علي، ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا

[صحيح البخاري] (8/ 160) 6789 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا تابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزهري، ومعمر، عن الزهري

[صحيح مسلم] (3/ 1312) 1 - (1684) حدثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، واللفظ ليحيى، قال ابن أبي عمر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا،

أحاديث ذات صلة