- نهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا أقول نهاكم عن تختُّمِ الذهبِ، وعن لبس القسيِّ ، وعن لبس المفدمِ والمعصفرِ، وعن القراءةِ راكعًا

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# صلاة - النهي عن القراءة في الركوع والسجود# زينة اللباس - الثوب الأحمر# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# زينة اللباس - خاتم الذهب
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (5173)، والبيهقي (9194)، والسراج في ((المسند)) (298)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (1835) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

نَهَانِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ.

الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه الترمذي (1737)، وأحمد (924)، وعبد الرزاق (2832) واللفظ لهم جميعا.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُربِّي الأُمَّةَ رجالًا ونِساءً على الفضيلةِ والتَّمسُّكِ بكلِّ ما يُميِّزُ المسْلمَ عن غيرِه، وما يَحِلُّ لهم وما يَحرُمُ عليهم، وتَركِ التَّشبُّهِ بالكفَّارِ والمشْركين.

وفي هذا الحديثِ يَرْوي عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاه عَنِ لُبْس الخواتِمِ الَّتي مِنَ الذَّهبِ، وهو نَهيٌ خاصٌّ بِالرِّجالِ دُونَ النِّساءِ، ويَدخُلُ معه غيرُ الخاتَمِ، كالعِقْدِ والأَسورةِ مِن الذَّهبِ ممَّا هو خاصٌّ بالنِّساءِ، وخَصَّ التَّختُّمَ بالنَّهيِ لشُهرتِه وكَثرةِ فِعلِه.

كما نَهاه عَن لِباسِ القَسِّيِّ، وهي ثيابٌ مُضلَّعةٌ مِن كَتَّانٍ مَخلوطٍ بالحريرِ، والنَّهيُ عنها لِما فيها مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ، ولِمَا فيها مِنَ التَّشبُّهِ بالعَجَمِ.

كما نهاه عَنِ قراءةِ القرآنِ في الرُّكوعِ وَالسُّجودِ؛ لأنَّ الرُّكوعَ مَوضِعُ التَّسبيحِ والتَّعظيمِ للهِ عزَّ وجلَّ، كما في حَديثِ مُسلمٍ: «فأمَّا الرُّكوعُ فعظِّموا فيه الرَّبَّ»، فيُخصَّص الرُّكوعَ للتَّعظيمِ والثَّناءِ على اللهِ تعالَى، وثبَتَ أنَّه يُقالُ فيه: سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ، وكذا السُّجودُ يكونُ فيه التَّسبيحُ والدُّعاءُ، كما في الحديثِ السَّابقِ: «وأمَّا السُّجودُ فاجتهِدوا في الدُّعاءِ»، فيُخصَّصُ السُّجودُ لدُعاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ وطلبِ الحاجةِ.

ونَهاه عَن لِباسِ الْمُعصفَرِ، وهو الثَّوبُ المصبوغُ بِالعُصفرِ، وهو صبغٌ أحمرُ، وفي رِوايةٍ أُخرى عندَ مُسلمٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ الثِّيابَ المُعَصفَرةَ «مِن ثِيابِ الكفَّارِ»، وقد نُهِينا عن التَّشبُّهِ بهم.

وفي الحديثِ: نَهيُ الرِّجالِ عَن لُبسِ الخاتمِ المصنوعِ مِن الذَّهبِ.

وفيه: النَّهيُ عَن لُبْسِ القَسِّيِّ.

وفيه: النَّهيُ عَنِ قِراءةِ القرآن في الرُّكوع والسُّجودِ.

وفيه: النَّهي عَن لُبْسِ المعصفَر.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 167) :

5173 - أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال: حدثنا ابن أبي فديك ، عن الضحاك ، عن إبراهيم بن حنين ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عباس ، عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ولا ‌أقول ‌نهاكم - عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن ‌لبس ‌المفدم، والمعصفر، وعن القراءة راكعا

السنن الكبير للبيهقي (9/ 480 ت التركي) :

9194 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا ابن أبي إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، أن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌ولا ‌أقول: ‌نهاكم - عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن ‌لبس ‌المفدم من المعصفر، وعن القراءة راكعا.

رواه مسلم في "الصحيح" عن هارون بن عبد الله عن ابن أبي فديك

مسند السراج (ص121) :

298 - حدثنا قارون بن عبد الله ثنا " محمد بن إسماعيل بن أبي فديك" ثنا الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم، ‌ولا ‌أقول ‌نهاكم، عن تختم الذهب ولبس القسي، وعن ‌لبس ‌المفدم من المعصفر، وعن القراءة راكعا

مستخرج أبي عوانة (1/ 493) :

1835 - حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال: ثنا ابن أبي فديك قال: ثنا الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي ، أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم ‌ولا ‌أقول ‌نهاكم - عن تختم الذهب، وعن لبس القسي، وعن ‌لبس ‌المفدم من المعصفر، وعن القراءة راكعا

أحاديث ذات صلة