عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سألتُ عائشةَ عن ذلك ؟ فقالت : فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على اثنتى عشرةَ أوقيةٍ وَنَشٌ، وذلك خمسمائةِ درهمٍ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الصداق# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام# مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم# علم - حسن السؤال ونصح العالم# نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (3347) واللفظ له، وابن ماجة (1886)، وأحمد (24626) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: كَمْ كانَ صَدَاقُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ؟ قالَتْ: كانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، قالَتْ: أَتَدْرِي ما النَّشُّ؟ قالَ: قُلتُ: لَا، قالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهذا صَدَاقُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لأَزْوَاجِهِ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1426 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أحمد (24626)، والدارمي (2245) باختلاف يسير، وأبو داود (2105) مختصرًا.

الصَّداقُ هو المَهرُ والمالُ الَّذي يُدفَعُ للمَرأةِ حالَ تَزوُّجِها، وقد جعَلَه اللهُ عزَّ وجلَّ حقًّا واجبًا للمَرأةِ؛ قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] .

وفي هَذا الحَديثِ يُخبِرُ التَّابِعيُّ أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ أنَّه سألَ أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها: كمْ كان صَداقُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي أعْطاه لزَوجاتِه؟ فأخبَرَتْ أنَّه كانَ اثْنتَيْ عَشْرةَ أُوقيةً ونَشًّا، والأُوقيةُ أربعونَ دِرهمًا، والمُرادُ بالدِّرهمِ الخالِصُ مِنَ الفِضَّةِ، والأُوقيَّةُ تُعادِلُ 28.35 جرامًا، والنَّشُّ: نِصفُ أُوقيةٍ، فكان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأَزواجِه خَمسَ مائةِ دِرهمٍ، والمَقصودُ أنَّ هَذا الغالبُ في صَداقِ أزْواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّمَ، وإلَّا فقدْ أخرَجَ البُخاريُّ أنَّ صَداقَ صَفيَّةَ رَضيَ اللهُ عنها كان عِتقَها، وَكذلكَ كان صَداقُ جَوَيريَةَ بنتِ الحارِث عِتقَها، وأَمهَرَ النَّجاشيُّ أمَّ حَبيبةَ رَضيَ اللهُ تعالى عَنها حينَ زوَّجَها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أربعَةَ آلافِ دِرهمٍ، وزينبُ بنتُ جَحشٍ لم يُذكَرْ لها صَداقٌ.

فالصَّداقُ لا يَتعيَّنُ فيه شيءٌ محدَّدٌ؛ إنَّما هو بحسَبِ الاسْتطاعةِ وقُدرةِ كلِّ أحدٍ.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (6/ 116) 3347 - أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة عن ذلك، فقالت: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك خمس مائة درهم

[سنن ابن ماجه] (1/ 607) 1886 - حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة : كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم

[مسند أحمد] (41/ 173) 24626 - حدثنا محمد بن إدريس، قال: حدثنا عبد العزيز، عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سألت عائشة ، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمس مائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه

أحاديث ذات صلة