- أن النبيَ- صلى الله عليه وسلم نهى أن يُبَالَ في الماءِ الرَّاكدِ، ثم يُغتسَلَ منه.
أخرجه النسائي (399) واللفظ له، وأخرجه البخاري (239)، ومسلم (282) بلفظ: "الماء الدائم"
عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه نَهَى أنْ يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 281 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه ابن ماجه (343)، وأحمد (14668)، وابن أبي شيبة (1500)، وابن حبان (1250) واللفظ لهم جميعا.
حثَّ الإسلامُ على الحِفاظِ على مَصادِرِ المياهِ نَقيَّةً طاهرةً من كلِّ مُلوِّثٍ ومن كلِّ ما يُفسِدُه، وحتَّى لا يَدخُلَ عليه ما يُغيِّرُ عليه أوصافَه.
وفي هذا الحديثِ يَروي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ التَّبوُّلِ في الماءِ الرَّاكِدِ -وهو الماءُ المُستقِرُّ الَّذي لا يَجري-؛ حتَّى لا يُؤدِّيَ هذا الفِعلُ إلى تَنجيسِ الماءِ، أو إفسادِه على النَّاسِ واستِقذارِهم إيَّاه، كما أنَّه بذلك لا يَصلُحُ للاغتسالِ فيه؛ لِما في الصَّحيحَينِ من حديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لا يَبُولَنَّ أحَدُكم في الماءِ الدَّائمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغتَسِلْ فِيه»، والمُسلمُ مَأمورٌ بالحِفاظِ على كلِّ أنواعِ المياه الجاري والرَّاكدِ، وتَتأكَّدُ المُحافَظةُ على الماءِ الرَّاكِدِ؛ لأنَّه غيرُ مُتجدِّدٍ، وهو قابلٌ للتَّغيُّرِ والإفسادِ إذا ما أُلقيَ فيه شَيءٌ، فضلًا أن يَكُونَ ما يُلقى فيه نَجاسةً، كبَولٍ ونحوِه.
[سنن النسائي] (1/ 197) :
399 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن أبي الزناد ، عن موسى بن أبي عثمان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يغتسل منه.
[صحيح البخاري] (1/ 57) :
239 - وبإسناده[[حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة ]] قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه.
صحيح مسلم (1/ 235 ت عبد الباقي) :
95 - (282) وحدثني زهير بن حرب.
حدثنا جرير عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه".