أن امرأةً مخزوميَّةً كانت تستعيرُ المتاعَ فتجحدُه، فأمر رسولُ اللهِ بقطعِ يدِها.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - قطع يد من استعار شيئا فأنكره# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - حد جاحد العارية# بيوع - العارية
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4395)، والنسائي (4887) واللفظ له، وأحمد (6383)

الشرح والتوضيح

أنَّ امْرَأَةً مِن بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بهَا النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَعَاذَتْ بأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لو كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1689 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه النسائي (4891)، وأحمد (15149)، والحاكم (8145) واللفظ لهم.

107995

أحاديث ذات صلة