لا تُقطعُ اليدُ إلا في المِجَنِّ أو ثمنِه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد السرقة ونصابها# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - ما لا قطع فيه# حدود - من لا يجب عليه الحد
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4937)، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (542)، والدارقطني (3418) جميعهم بلفظه وزادوا في آخره زيادة

الشرح والتوضيح

لا تُقطعُ يدُ السارقِ فيما دون المِجَنِّ، قيل لعائِشةَ: ما ثَمنُ المِجَنِّ؟ قالتْ: رُبُعُ دِينارٍ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4950 خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره] التخريج : أخرجه النسائي (4935) بلفظه، والبخاري (6792)، ومسلم (1685) بلفظ مقارب.

السَّرِقةُ خُلُقٌ شائِنٌ لِمَن فعَله؛ ولذا نَهَى الإسلامُ عن هذا الفِعلِ؛ تَطهيرًا للمُجتمَعِ، وارتفاعًا بأخلاقِه، وحِفْظًا لحُقوقِ النَّاسِ بعضِهم مِن بَعضٍ.

وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ عائشةُ رَضِي اللهُ عَنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أنَّه قال: "لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ"، أي: لا يُقامُ الحَدُّ على السَّارقِ، والسَّرقةُ الَّتي يُقطَعُ فيها: هي أخْذُ العاقلِ البالغِ ما قيمتُه نصابٌ، مِلْكًا للغيرِ، لا شُبهةَ له فيه، على وجهِ الخُفْيةِ، "فيما دونَ المِجَنِّ"، أي: لا قَطْعَ في أقلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، وهو التُّرْسُ الَّذي يُتَّقى به مِن ضرباتِ السَّيفِ، فقيل: القَطْعُ يكونُ في رُبُعِ دِينارٍ مِن الذَّهَبِ، أو ما يُعادِلُه، وهو ما يُساوي = 1,0625 جرامًا، وقيل: لا قَطْعَ إلَّا في عشَرةِ درَاهِمَ، وقيل: ثلاثةُ درَاهِمَ أو ما يُعادِلُها، والدِّرْهمُ = 2,975 جرامًا مِن الفِضَّةِ، وقيل: بل نِصابُ السَّرقةِ بالنَّقدينِ، فيكونُ مِن ذهَبٍ، وهو رُبُعُ دِينارٍ، أو فضَّةٍ، وهي ثلاثةُ دراهِمَ أو ما يعادلُها، وقيل: بالذَّهبِ فقط، ويكونُ رُبُعَ دينارٍ أو ما يعادلُه، وقيل: العُرُوضُ تُقوَّمُ بالدَّرَاهمِ، وأمَّا الذَّهبُ فيكونُ أصلًا بنَفْسِه، ومِن شُروطِ إقامةِ حَدِّ السَّرِقةِ أن يَكونَ الشَّيءُ المسروقُ في حِرْزٍ، والحِرْزُ: هو حِفْظُ الشَّيءِ وصِيانتُه عن الأخذِ، ويكونُ بالمكانِ كالبُيوتِ والخزائنِ، ويكونُ أيضًا بحارسٍ أو رَقيبٍ على الشَّيءِ، وكلِّ ما يَصلُحُ عُرْفًا أن يكونَ حافِظًا للشَّيءِ.

وفي الحَديثِ: تَشديدُ الشَّريعةِ في العُقوباتِ؛ زجرًا عن فِعلِها.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 81) 4937 - أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا قدامة بن محمد، قال: أنبأنا مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد، مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

معجم ابن الأعرابي (1/ 288) 542 - نا محمد، نا قدامة قال: حدثني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة يقول: كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه، وزعم أن عروة قال: ثمن المجن أربعة دراهم

سنن الدارقطني (4/ 255) 3418- حدثنا محمد بن مخلد , حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني , حدثنا قدامة بن محمد المديني , حدثني مخرمة بن بكير , عن أبيه , قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين , يقول : سمعت عروة بن الزبير , يقول : كانت عائشة تحدث , عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال : لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه , وزعم أن عروة قال : وثمن المجن أربعة الدراهم.

قال : وسمعت سليمان بن يسار يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق.

---

سنن النسائي (8/ 81) 4937 - أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا قدامة بن محمد، قال: أنبأنا مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد، مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

معجم ابن الأعرابي (1/ 288) 542 - نا محمد، نا قدامة قال: حدثني مخرمة، عن أبيه قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعت عروة يقول: كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه، وزعم أن عروة قال: ثمن المجن أربعة دراهم

سنن الدارقطني (4/ 255) 3418- حدثنا محمد بن مخلد , حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني , حدثنا قدامة بن محمد المديني , حدثني مخرمة بن بكير , عن أبيه , قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسيين , يقول : سمعت عروة بن الزبير , يقول : كانت عائشة تحدث , عن النبي صلى الله عليه وسلم , أنه قال : لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه , وزعم أن عروة قال : وثمن المجن أربعة الدراهم.

قال : وسمعت سليمان بن يسار يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق.

أحاديث ذات صلة

لا تُقطعُ اليدُ إلا في المِجَنِّ أو ثمنِه. | موسوعة الحديث