إذا أقيمتِ الصَّلاةُ ، فلا صلاةَ إلَّا المَكْتوبةَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها# صلاة - إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
المصدر: نخب الافكار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: العيني
الحكم:إسناده صحيح [وله طريق آخر] فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع ويقال: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وعن يحيى: ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (710)

الشرح والتوضيح

إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فلا صَلاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 710 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وإقامتُها واجبةٌ على كلِّ مُسلمٍ، وقد أَوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيفيَّةَ الصَّلاةِ وعلَّمَها للأمَّةِ، وعلَّمَنا معَ ذلك تَرتيبَ الصَّلواتِ، وما يُقدَّمُ وما يُؤخَّرُ عندَ التَّزاحُمِ؛ فأداءُ الصَّلاةِ المفروضةِ أَوْلى مِن صَلاةِ النَّوافِلِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا بدَأَ المنادي في إقامةِ الصَّلاةِ في المسجدِ، فلا يَبتدِئُ أحدٌ في صَلاةِ النَّافلةِ، بلْ يَترُكُها ويُصلِّي الفَريضةَ، وقولُه: «فلا صَلاةَ» يَحتمِلُ أنَّه لا صَلاةَ كاملةَ الأَجْرِ، أو لا تَصِحُّ صَلاةُ النَّافِلةِ أصْلًا بعْدَ إقامةِ صَلاةِ الفريضةِ، فيَقطَعُ النَّافِلةَ، ويُصلِّي الفريضةَ، وقيلَ: إنْ كان في الرَّكعةِ الأُولى فإنَّه يَقطَعُها، وإنْ كان في الرَّكعةِ الثَّانيةِ فإنَّه يُتِمُّها خَفيفةً.

وهذا كلُّه لِمَن كان في المسجدِ، وهو الأصْلُ في الصَّلواتِ.

وفي الحَديثِ: النَّهيُ عن صَلاةِ النَّافِلةِ إذا أُقيمتْ صَلاةُ الفَريضةِ في المسجدِ.

أحاديث ذات صلة