- نهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ثياب المعصفرِ، وعن خاتمِ الذهبِ، وعن لبسِ القسي ، وأن أقرأ وأنا راكعٌ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# صلاة - النهي عن القراءة في الركوع والسجود# زينة اللباس - الثوب الأحمر# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# زينة اللباس - خاتم الذهب
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (2078) واللفظ له، وأبو داود (4044) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

نَهَانِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ.

الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه الترمذي (1737)، وأحمد (924)، وعبد الرزاق (2832) واللفظ لهم جميعا.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُربِّي الأُمَّةَ رجالًا ونِساءً على الفضيلةِ والتَّمسُّكِ بكلِّ ما يُميِّزُ المسْلمَ عن غيرِه، وما يَحِلُّ لهم وما يَحرُمُ عليهم، وتَركِ التَّشبُّهِ بالكفَّارِ والمشْركين.

وفي هذا الحديثِ يَرْوي عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاه عَنِ لُبْس الخواتِمِ الَّتي مِنَ الذَّهبِ، وهو نَهيٌ خاصٌّ بِالرِّجالِ دُونَ النِّساءِ، ويَدخُلُ معه غيرُ الخاتَمِ، كالعِقْدِ والأَسورةِ مِن الذَّهبِ ممَّا هو خاصٌّ بالنِّساءِ، وخَصَّ التَّختُّمَ بالنَّهيِ لشُهرتِه وكَثرةِ فِعلِه.

كما نَهاه عَن لِباسِ القَسِّيِّ، وهي ثيابٌ مُضلَّعةٌ مِن كَتَّانٍ مَخلوطٍ بالحريرِ، والنَّهيُ عنها لِما فيها مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ، ولِمَا فيها مِنَ التَّشبُّهِ بالعَجَمِ.

كما نهاه عَنِ قراءةِ القرآنِ في الرُّكوعِ وَالسُّجودِ؛ لأنَّ الرُّكوعَ مَوضِعُ التَّسبيحِ والتَّعظيمِ للهِ عزَّ وجلَّ، كما في حَديثِ مُسلمٍ: «فأمَّا الرُّكوعُ فعظِّموا فيه الرَّبَّ»، فيُخصَّص الرُّكوعَ للتَّعظيمِ والثَّناءِ على اللهِ تعالَى، وثبَتَ أنَّه يُقالُ فيه: سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ، وكذا السُّجودُ يكونُ فيه التَّسبيحُ والدُّعاءُ، كما في الحديثِ السَّابقِ: «وأمَّا السُّجودُ فاجتهِدوا في الدُّعاءِ»، فيُخصَّصُ السُّجودُ لدُعاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ وطلبِ الحاجةِ.

ونَهاه عَن لِباسِ الْمُعصفَرِ، وهو الثَّوبُ المصبوغُ بِالعُصفرِ، وهو صبغٌ أحمرُ، وفي رِوايةٍ أُخرى عندَ مُسلمٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ الثِّيابَ المُعَصفَرةَ «مِن ثِيابِ الكفَّارِ»، وقد نُهِينا عن التَّشبُّهِ بهم.

وفي الحديثِ: نَهيُ الرِّجالِ عَن لُبسِ الخاتمِ المصنوعِ مِن الذَّهبِ.

وفيه: النَّهيُ عَن لُبْسِ القَسِّيِّ.

وفيه: النَّهيُ عَنِ قِراءةِ القرآن في الرُّكوع والسُّجودِ.

وفيه: النَّهي عَن لُبْسِ المعصفَر.

الأصول والأحكام

سنن النسائي (8/ 295) :

5180 - أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حرب - وهو ابن شداد - عن يحيى قال: حدثني عمرو بن سعد الفدكي، أن نافعا أخبره قال: حدثني ابن حنين

أن عليا حدثه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌ثياب ‌المعصفر، وعن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، وأن أقرأ وأنا راكع.

[صحيح مسلم] (3/ 1648 ) :

31 - (‌2078) حدثنا عبد بن حميد.

حدثنا عبد الرزاق.

أخبرنا معمر عن الزهري، عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين؛ عن أبيه، عن علي بن أبي طالب .

قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر.

سنن أبي داود (4/ 83 ط مع عون المعبود) :

‌4044 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر، وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع.

أحاديث ذات صلة