- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن الحمُرِ الأهليةِ ، يومَ خيبرَ
أخرجه النسائي (4336) واللفظ له، وأخرجه البخاري (4217)، ومسلم (561) باختلاف يسير
نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ خَيْبَرَ عن لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، ورَخَّصَ في الخَيْلِ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4219 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (4219)، ومسلم (1941) لم يَترُكِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيرًا يَنفَعُنا في الدُّنْيا والآخِرةِ إلَّا دَلَّنا عليه، وما ترَكَ شرًّا إلَّا حذَّرَنا منه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى يومَ غَزْوةِ خَيْبرَ في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهِجْرةِ -وكانت قَرْيةً يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحوَ 165 كيلو منَ المَدينةِ شَمالًا إلى جِهةِ الشَّامِ- عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، والحُمُرُ: جَمعُ حِمارٍ، وهي نَوْعانِ: الحُمُرُ الأهليَّةُ، وهي الَّتي تألَفُ النَّاسَ، وتأنَسُ بهم، والحُمُرُ الوَحْشيَّةُ الَّتي تَنفِرُ منهم، والمَنْهيُّ عنه هو لُحومُ الحُمُرِ الأهليَّةِ دونَ الوَحْشيَّةِ.
وأذِنَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أكْلِ لَحمِ الخَيلِ، ولم يُقَيِّدْه بمِثلِ ما تمَّ تَقْييدُه في الحُمُرِ، فتَشمَلُ الإباحةُ الخَيلَ المُسْتأنَسةَ والوَحْشيَّةَ، ويُقالُ لها: البَرِّيَّةُ.
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمَصالِحِ النَّاسِ، وحِفاظُه عليها .
[سنن النسائي] (7/ 203) 4336- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا محمد بن بشر قال: أنبأنا عبيد الله، ح وأنبأنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الحمر الأهلية يوم خيبر)).
[صحيح البخاري] (5/ 136) 4217- حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية)).
[صحيح مسلم] (3/ 1538) 24- (561) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع، وسالم، عن ابن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية)).