سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ، يَقولُ في القَملةِ يَقتُلُها المُحرِمُ: يَتصَدَّقُ بكِسرةٍ أو قَبضةٍ مِن طَعامٍ.

الدلالات الموضوعية:# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حج - مباحات الإحرام# حج - ما يجوز للمحرم قتله
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: الحر بن الصباح
المحدث: شعيب الأرناووط، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (570) واللفظ له.

الأصول والأحكام

مسند ابن الجعد (ص97) :

570 - حدثنا علي، أنا شعبة، عن الحر بن الصياح قال: سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم: ‌يتصدق ‌بكسرة، ‌أو ‌قبضة ‌من ‌طعام

أحاديث ذات صلة