سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ، يَقولُ في القَملةِ يَقتُلُها المُحرِمُ: يَتصَدَّقُ بكِسرةٍ أو قَبضةٍ مِن طَعامٍ.
أخرجه البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (570) واللفظ له.
مسند ابن الجعد (ص97) :
570 - حدثنا علي، أنا شعبة، عن الحر بن الصياح قال: سمعت ابن عمر يقول في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة، أو قبضة من طعام