يا رسولَ اللهِ ! ما لك تنوقُ في قريشٍ وتدَعُنا ؟ قال : وعندك أحدٌ ؟ ! ، قلتُ : نعم ، بنتُ حمزةَ ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنها لا تحلُّ لي ، إنها ابنةُ أخي من الرضاعةِ
أخرجه مسلم (1446)، والنسائي (3304)، وأحمد (620) واللفظ لهم.
قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1447) باختلاف يسير جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه أو عَمَّتَه مِن الرَّضَاعَةِ، وهكذا وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا عُرِضَ عليه زَواجُه مِن بِنتِ حَمزةَ بنِ عبْدِ المطَّلبِ، أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها لا تَحِلُّ له؛ إذ إنَّها بِنتُ أخيهِ مِن الرَّضاعةِ، وكان حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عَمًّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخًا له مِن الرَّضاعةِ، أرْضَعَتْهما ثُوَيبةُ مَولاةُ أبي لَهَبٍ، وحَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه أسَنُّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَنَتينِ.
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، وكما أنَّ بِنتَ الأَخِ تَحرُمُ مِن النَّسَبِ، فإنَّها تَحرُمُ أيضًا مِن الرَّضاعةِ.
[صحيح مسلم] (2/ 1071) 11 - (1446) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، ومحمد بن العلاء، واللفظ لأبي بكر، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي ، قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة
سنن النسائي (6/ 99) 3304 - أخبرنا هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ، رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندك أحد؟ قلت: نعم، بنت حمزة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة
[مسند أحمد] (2/ 55) 620 - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ، قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قال: قلت: نعم، ابنة حمزة قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة